____________________
وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الحكم في الموثق بصورة الشدة، وبين تقييد الصحيح بصورة وجود المستحق. ولا يبعد ترجيح الثاني، بقرينة قوله (ع):
(إذا يظلم..). ولو لم يتم أشكل البناء على دخول هذا القسم في صنف الرقاب. وكأنه لذلك ذهب الأكثر أو المشهور إلى اختصاصه بالقسمين الأولين. فتأمل جيدا (1) كما عن الروضة. وعن المسالك وحواشي النافع: أنها مقارنة للعتق، وفي الجواهر: (لعله لا يخلو من قوة، لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع. ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة، ولذا كان ولاؤه لهم، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث بل ربما نسب إليهم ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي الآتي (* 1)، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم..).
وما ذكره (قده) في محله، لأن الشراء بالزكاة سواء أكان بعد العزل والتعيين، كما هو ظاهر مورد النص، أم بالذمة بعنوان الولاية يستوجب تبديل الزكاة بالعبد. ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة، وليس ذلك دفعا للزكاة، ولا أداء لها. كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون ذلك أداء لها، بل الأداء إنما يكون باخراجها عن يده. وذلك إنما يكون بالعتق في المقام، فهو مورد النية لا أداء الثمن إلى البائع. إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا للبائع، فأداؤها أداء لمال البائع إليه. فلاحظ، وتأمل.
وقيل بوجود قسم رابع، وهو من وجبت عليه كفارة، ولم يجد ما يكفر به عنه، فإنه يعتق عنه. ومستنده: ما رواه علي بن إبراهيم في
(إذا يظلم..). ولو لم يتم أشكل البناء على دخول هذا القسم في صنف الرقاب. وكأنه لذلك ذهب الأكثر أو المشهور إلى اختصاصه بالقسمين الأولين. فتأمل جيدا (1) كما عن الروضة. وعن المسالك وحواشي النافع: أنها مقارنة للعتق، وفي الجواهر: (لعله لا يخلو من قوة، لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع. ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة، ولذا كان ولاؤه لهم، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث بل ربما نسب إليهم ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي الآتي (* 1)، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم..).
وما ذكره (قده) في محله، لأن الشراء بالزكاة سواء أكان بعد العزل والتعيين، كما هو ظاهر مورد النص، أم بالذمة بعنوان الولاية يستوجب تبديل الزكاة بالعبد. ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة، وليس ذلك دفعا للزكاة، ولا أداء لها. كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون ذلك أداء لها، بل الأداء إنما يكون باخراجها عن يده. وذلك إنما يكون بالعتق في المقام، فهو مورد النية لا أداء الثمن إلى البائع. إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا للبائع، فأداؤها أداء لمال البائع إليه. فلاحظ، وتأمل.
وقيل بوجود قسم رابع، وهو من وجبت عليه كفارة، ولم يجد ما يكفر به عنه، فإنه يعتق عنه. ومستنده: ما رواه علي بن إبراهيم في