____________________
قيل، والعمدة: الاجماع.
(1) إجماعا، كما عن نهاية الإحكام والدروس والروضة والمفاتيح وغيرها. وهو العمدة أيضا، وإلا فالذي يظهر من قول أمير المؤمنين (ع) لمصدقه: (فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا، غير معنف بشئ منها.) (* 1)، الاكتفاء بالأمانة والوثاقة.
(2) كما عن الشيخ (ره). لأنه لا يملك، فلا يمكن أن يستحق سهما من الزكاة. وفيه: أن مصرفية العاملين لا تتوقف على التملك، بل يجوز بنحو آخر.
ويمكن أن يستدل على الاعتبار: بما سبق في البلوغ والعقل. ولكن أشرنا إلى إشكاله. وكأنه لذلك حكي عن المعتبر: عدم اعتبارها، وتبعه عليه في المختلف والمدارك، على ما حكي. وهو في محله لو تم عدم اختصاص مصرفية الزكاة بالتملك، أو بني على استحقاق السهم المذكور بعنوان كونه أجرة في قبال العمل نفسه، كما هو ظاهر المتن. فإن العمل لما كان ملكا للمولى كانت الزكاة له أيضا. لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضا من عمل الصبي والمجنون، بل والمخالف، والاجماع على عدم جواز عملهم يراد منه العمل بمعنى الولاية، لا بمعنى ما ذكر، كما أشار إلى ذلك في الجواهر وغيرها. فلاحظ.
(3) بلا ريب، كما عن المدارك وغيرها. لأنه صالح للملك والتكسب.
(4) بلا إشكال ولا خلاف كما قيل إذا توقف العمل الصحيح عليه، وإلا فغير ظاهر. ومثله: اعتبار كونه فقيها، كما عن جمع، إذ
(1) إجماعا، كما عن نهاية الإحكام والدروس والروضة والمفاتيح وغيرها. وهو العمدة أيضا، وإلا فالذي يظهر من قول أمير المؤمنين (ع) لمصدقه: (فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا، غير معنف بشئ منها.) (* 1)، الاكتفاء بالأمانة والوثاقة.
(2) كما عن الشيخ (ره). لأنه لا يملك، فلا يمكن أن يستحق سهما من الزكاة. وفيه: أن مصرفية العاملين لا تتوقف على التملك، بل يجوز بنحو آخر.
ويمكن أن يستدل على الاعتبار: بما سبق في البلوغ والعقل. ولكن أشرنا إلى إشكاله. وكأنه لذلك حكي عن المعتبر: عدم اعتبارها، وتبعه عليه في المختلف والمدارك، على ما حكي. وهو في محله لو تم عدم اختصاص مصرفية الزكاة بالتملك، أو بني على استحقاق السهم المذكور بعنوان كونه أجرة في قبال العمل نفسه، كما هو ظاهر المتن. فإن العمل لما كان ملكا للمولى كانت الزكاة له أيضا. لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضا من عمل الصبي والمجنون، بل والمخالف، والاجماع على عدم جواز عملهم يراد منه العمل بمعنى الولاية، لا بمعنى ما ذكر، كما أشار إلى ذلك في الجواهر وغيرها. فلاحظ.
(3) بلا ريب، كما عن المدارك وغيرها. لأنه صالح للملك والتكسب.
(4) بلا إشكال ولا خلاف كما قيل إذا توقف العمل الصحيح عليه، وإلا فغير ظاهر. ومثله: اعتبار كونه فقيها، كما عن جمع، إذ