____________________
على الاشكال في بعض كلماته (قده).
وكيف كان فالعمدة في دليل اعتبار الفقر: ظاهر الاجماع المستفاد من كلمات الجماعة. وقد يشهد له حسن زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل حلت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال (ع): إن كان أبوه أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (* 1).
بناء على وروده في سهم الغارمين.
(1) كما عن المسالك، والمدارك، وشرح اللمعة للإصبهاني، وغيرهم لاطلاق الآية. وما تقدم: من الاجماع على اعتبار الفقر لا ينافيه، لأن وفاء الدين من جملة مؤنة السنة، بل قد يكون أهم من بقية المؤن، فإذا لم يكن عنده ما يفي به الدين كان فقيرا. وما في كلام جماعة، من أن الفقير من لا يملك قوت السنة، يراد منه ما يعم ذلك، كعمومه للباس والمسكن والفراش وغيرها في قبال ما عرفت.
ومنه يظهر اندفاع الاشكال في الجواز في المقام، بأن ذلك خلاف إطلاق: (لا تحل الصدقة لغني..)، فإن المراد بالغني ما يقابل الفقير فإذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدق عليه الغني. مع قرب احتمال أن يكون المراد نفي حلها للغني على نحو تكون له، كسائر أمواله يتصرف بها كيف يشاء. وحينئذ لا يشمل ما نحن فيه، مما كان المصرف جهة خاصة، أعني: خصوص وفاء الدين وبهذا أيضا افترق هذا السهم عن سهم الفقراء
وكيف كان فالعمدة في دليل اعتبار الفقر: ظاهر الاجماع المستفاد من كلمات الجماعة. وقد يشهد له حسن زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل حلت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال (ع): إن كان أبوه أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا، لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (* 1).
بناء على وروده في سهم الغارمين.
(1) كما عن المسالك، والمدارك، وشرح اللمعة للإصبهاني، وغيرهم لاطلاق الآية. وما تقدم: من الاجماع على اعتبار الفقر لا ينافيه، لأن وفاء الدين من جملة مؤنة السنة، بل قد يكون أهم من بقية المؤن، فإذا لم يكن عنده ما يفي به الدين كان فقيرا. وما في كلام جماعة، من أن الفقير من لا يملك قوت السنة، يراد منه ما يعم ذلك، كعمومه للباس والمسكن والفراش وغيرها في قبال ما عرفت.
ومنه يظهر اندفاع الاشكال في الجواز في المقام، بأن ذلك خلاف إطلاق: (لا تحل الصدقة لغني..)، فإن المراد بالغني ما يقابل الفقير فإذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدق عليه الغني. مع قرب احتمال أن يكون المراد نفي حلها للغني على نحو تكون له، كسائر أمواله يتصرف بها كيف يشاء. وحينئذ لا يشمل ما نحن فيه، مما كان المصرف جهة خاصة، أعني: خصوص وفاء الدين وبهذا أيضا افترق هذا السهم عن سهم الفقراء