____________________
فإن الثاني يكون بنحو التملك للفقير، وبنحو الصرف في مصلحته، وهذا يختص بالصرف في الجهة الخاصة. وإذا قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليك فالفرق واضح جدا. بل على تقدير كون سهم الفقراء مصرفا يمكن الالتزام بقرينة المقابلة بتخصيص المصرفية بغير وفاء الدين.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة، وفي الجواهر:
(لا أجد فيه خلافا..) ويشهد له: ما عن القمي (ره) في تفسيره، مرسلا عن العالم (ع): (والغارمين قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات) (* 1)، وخبر محمد بن سليمان في تفسير قوله تعالى:
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) قال: (ع): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ على الإمام) (* 2). ونحوهما غيرهما. وضعفها منجبر بالاجماع.
ثم المدين في المعصية يجوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء، لما عرفت من عدم المنافاة. نعم قد يظهر من خبر محمد بن سليمان عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقا. لكن لا يجوز التعويل عليه في ذلك، لضعفه. واحتمال اختصاصه بسهم الغارمين المذكور فيه، لا مطلق السهام.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة، وفي الجواهر:
(لا أجد فيه خلافا..) ويشهد له: ما عن القمي (ره) في تفسيره، مرسلا عن العالم (ع): (والغارمين قد وقعت عليهم ديون، أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات) (* 1)، وخبر محمد بن سليمان في تفسير قوله تعالى:
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) قال: (ع): نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ على الإمام) (* 2). ونحوهما غيرهما. وضعفها منجبر بالاجماع.
ثم المدين في المعصية يجوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء، لما عرفت من عدم المنافاة. نعم قد يظهر من خبر محمد بن سليمان عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقا. لكن لا يجوز التعويل عليه في ذلك، لضعفه. واحتمال اختصاصه بسهم الغارمين المذكور فيه، لا مطلق السهام.