يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا (3). ولو ادعى العبد أنه مكاتب، أو أنه عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بينة قبل قوله، وإلا ففي قبول قوله إشكال. والأحوط عدم القبول (4) سواء صدقه المولى أو كذبه. كما أن في قبول قول المولى - مع
____________________
أحد الأفراد، فلا ينافي المطلق، فالعمل بالاطلاق متعين.
(1) لاطلاق الآية. لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الأداء إلى السيد وإن لم يكن بإذن العبد لا إلى العبد. إلا بعنوان الوكيل من الدافع. اللهم إلا أن لا يفهم منه الخصوصية، بأن يكون المقصود أداء ما في ذمته كيف كان. فتأمل جيدا.
(2) لعدم الصرف في الفك، المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفا للمال. وعن الشيخ: العدم، لأنه ملكه بالقبض، فكان له التصرف فيه كيف شاء. وفيه: أن الملك ممتنع، لعدم الدليل عليه. ولو سلم فلا تنفك ملكيته عن الوفاء، فمع عدمه لا دليل عليها من أول الأمر.
(3) فيدخل في إطلاق الفقراء.
(4) المشهور بين الأصحاب: أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله، وإن صدقه قبل قوله. وقد قطع به الأصحاب، كما عن المدارك. وفي الجواهر:
نفي الخلاف فيه، لأصالة العدالة. وبأن الحق في العبد له، فإذا أقر
(1) لاطلاق الآية. لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الأداء إلى السيد وإن لم يكن بإذن العبد لا إلى العبد. إلا بعنوان الوكيل من الدافع. اللهم إلا أن لا يفهم منه الخصوصية، بأن يكون المقصود أداء ما في ذمته كيف كان. فتأمل جيدا.
(2) لعدم الصرف في الفك، المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفا للمال. وعن الشيخ: العدم، لأنه ملكه بالقبض، فكان له التصرف فيه كيف شاء. وفيه: أن الملك ممتنع، لعدم الدليل عليه. ولو سلم فلا تنفك ملكيته عن الوفاء، فمع عدمه لا دليل عليها من أول الأمر.
(3) فيدخل في إطلاق الفقراء.
(4) المشهور بين الأصحاب: أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله، وإن صدقه قبل قوله. وقد قطع به الأصحاب، كما عن المدارك. وفي الجواهر:
نفي الخلاف فيه، لأصالة العدالة. وبأن الحق في العبد له، فإذا أقر