____________________
لكن كما يمكن تخصيص الرقاب - المذكورة في الآية الشريفة بصورة الشدة، يمكن تخصيص السبيل بها، إذ كل منهما خروج عن الاطلاق، فجعله من أحدهما بعينه ترجيح من غير مرجح.
ودعوى: أن الاجماع على عدم اعتبار الشدة في سهم سبيل الله قرينة على حمل الصحيح على سهم الرقاب، لئلا يلزم طرح التقييد فيها. مع أنها تمسك بالاجماع، أنه إذا تم الاجماع المذكور لم يكن وجه لقوله (ع):
(إذا يظلم..) إذ لا ظلم مع صدق سبيل الله، إلا بناء على لزوم البسط، وهو خلاف التحقيق. فيتعين إما تقييد سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقييد سهم سبيل الله في خصوص العتق بذلك. ولا ترجيح للأول، فيبقى الاجمال في الصحيح من هذه الجهة ممكنا. فإذا العمدة: إما الاجماع.
إلا أن يستشكل فيه: بأنه معلوم المستند، فلا يعول عليه. أو إطلاق الآية في الرقاب، وإن كان سقط عن الحجية في غير صورة الشدة، للعلم الاجمالي بتقييده، أو تقييد سبيل الله في خصوص العتق.
هذا والانصاف أنه لا يبعد كون وجود الرقاب في الآية الشريفة قرينة على كون السؤال في الصحيح عن سهم الرقاب لا عن غيره، كما يظهر من ملاحظة نظائره. فلاحظ.
(1) الموجود في النص: الضرورة، لكن الأصحاب عبروا بالشدة.
والظاهر أن المراد منهما واحد، وهو الصعوبة التي لا يقدم عليها العقلاء.
والرجوع إلى العرف هنا كما في سائر مفاهيم الألفاظ التي تذكر في الكتاب والسنة يراد منه الرجوع إليهم في تحديد المفهوم وما هو المراد من اللفظ، لا في تطبيق المفهوم على الخارج. وتنبيه المصنف (ره) وغيره
ودعوى: أن الاجماع على عدم اعتبار الشدة في سهم سبيل الله قرينة على حمل الصحيح على سهم الرقاب، لئلا يلزم طرح التقييد فيها. مع أنها تمسك بالاجماع، أنه إذا تم الاجماع المذكور لم يكن وجه لقوله (ع):
(إذا يظلم..) إذ لا ظلم مع صدق سبيل الله، إلا بناء على لزوم البسط، وهو خلاف التحقيق. فيتعين إما تقييد سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقييد سهم سبيل الله في خصوص العتق بذلك. ولا ترجيح للأول، فيبقى الاجمال في الصحيح من هذه الجهة ممكنا. فإذا العمدة: إما الاجماع.
إلا أن يستشكل فيه: بأنه معلوم المستند، فلا يعول عليه. أو إطلاق الآية في الرقاب، وإن كان سقط عن الحجية في غير صورة الشدة، للعلم الاجمالي بتقييده، أو تقييد سبيل الله في خصوص العتق.
هذا والانصاف أنه لا يبعد كون وجود الرقاب في الآية الشريفة قرينة على كون السؤال في الصحيح عن سهم الرقاب لا عن غيره، كما يظهر من ملاحظة نظائره. فلاحظ.
(1) الموجود في النص: الضرورة، لكن الأصحاب عبروا بالشدة.
والظاهر أن المراد منهما واحد، وهو الصعوبة التي لا يقدم عليها العقلاء.
والرجوع إلى العرف هنا كما في سائر مفاهيم الألفاظ التي تذكر في الكتاب والسنة يراد منه الرجوع إليهم في تحديد المفهوم وما هو المراد من اللفظ، لا في تطبيق المفهوم على الخارج. وتنبيه المصنف (ره) وغيره