____________________
استحقاق العامل منها بجعل الشارع، فيعطى مجانا، لا بجعل الإمام بعنوان المعاوضة؟؟. وحينئذ فلو جعل الإمام للعامل شيئا بطريق الجعالة، أو بطريق الإجارة لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآية الشريفة، بل كان تصرفا منه نافذا حسب ولايته، نظير أجرة المكان، وقيمة العلف، ونحو ذلك من المصارف. وحينئذ يشكل ما ذكره الأصحاب بل قيل: إنه لا ريب فيه من أن الإمام مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة، مما ظاهره أن الأجر والجعل من سهم العاملين. ولا سيما بملاحظة ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: ما يعطى المصدق؟
قال: ما يرى الإمام، ولا يقدر له شئ) (* 1).
ويترتب على ذلك: أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة، لزم الإمام أن يدفعه ولو تلفت الزكاة كلها، وعلى ما ذكرنا لا يلزمه شئ.
وحينئذ فما في المتن، من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله، لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر، كما في سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة، وهو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم.
(1) إجماعا محكيا عن الخلاف. للأصل، وظاهر الآية، كذا في الجواهر.
(2) يعني: كما يجوز أن يعين مقدارا بالإجارة والجعالة، يجوز أيضا أن يعطى من الزكاة بلا تعيين سابق على العمل. لكن عرفت الاشكال فيه، وأن العمل في الآية يراد منه الولاية الخاصة المجانية، كما يقتضيه سياقها واجماع الأصحاب على اعتبار شروط خاصه فيه، وإلا فلا ينبغي التأمل في
قال: ما يرى الإمام، ولا يقدر له شئ) (* 1).
ويترتب على ذلك: أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة، لزم الإمام أن يدفعه ولو تلفت الزكاة كلها، وعلى ما ذكرنا لا يلزمه شئ.
وحينئذ فما في المتن، من كون السهم المدفوع إلى العامل في مقابل عمله، لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرة المثل لا أكثر، كما في سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة، وهو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم.
(1) إجماعا محكيا عن الخلاف. للأصل، وظاهر الآية، كذا في الجواهر.
(2) يعني: كما يجوز أن يعين مقدارا بالإجارة والجعالة، يجوز أيضا أن يعطى من الزكاة بلا تعيين سابق على العمل. لكن عرفت الاشكال فيه، وأن العمل في الآية يراد منه الولاية الخاصة المجانية، كما يقتضيه سياقها واجماع الأصحاب على اعتبار شروط خاصه فيه، وإلا فلا ينبغي التأمل في