____________________
(1) كما هو المشهور، المنسوب إلى محققي المذهب، وعن جماعة:
أن عليه عامة المتأخرين. ويشهد له جملة من النصوص، مثل: ما في صحيح أبي بصير: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال (ع):
زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها. ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (* 1)، والصحيح عن علي بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع): (عن السائل عنده قوت يوم، أله أن يسأل؟ وإن أعطي شيئا أله أن يقبل؟ قال (ع): يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة) (* 2)، وما عن المقنعة: من المرسل عن يونس بن عمار: (سمعت الصادق (ع) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (* 3). فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم، لكن ورود الكلام في مقام التحديد يدل عليه. فتأمل. وتدل عليه أيضا النصوص الآتية، فإن الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها أنهما بلحاظ السنة، لا الأقل، ولا الأكثر.
هذا وربما قيل: بأن المراد من الفقير من لم يملك أحد النصب الزكوية.
وفي الجواهر: (لم نعرف القائل به..). ونسب إلى الشيخ تارة،
أن عليه عامة المتأخرين. ويشهد له جملة من النصوص، مثل: ما في صحيح أبي بصير: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال (ع):
زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها. ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (* 1)، والصحيح عن علي بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع): (عن السائل عنده قوت يوم، أله أن يسأل؟ وإن أعطي شيئا أله أن يقبل؟ قال (ع): يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة) (* 2)، وما عن المقنعة: من المرسل عن يونس بن عمار: (سمعت الصادق (ع) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (* 3). فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم، لكن ورود الكلام في مقام التحديد يدل عليه. فتأمل. وتدل عليه أيضا النصوص الآتية، فإن الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها أنهما بلحاظ السنة، لا الأقل، ولا الأكثر.
هذا وربما قيل: بأن المراد من الفقير من لم يملك أحد النصب الزكوية.
وفي الجواهر: (لم نعرف القائل به..). ونسب إلى الشيخ تارة،