____________________
(1) فإن أجاز صح، وكانت حصة الزكاة من الثمن زكاة. هذا بناء على مذهب المصنف، وكذا بناء على الإشاعة. أما بناء على ثبوته في الذمة وتعلقه بالعين بنحو تعلق حق الرهانة، فالإجازة تجدي في صحة التصرف وسقوط الحق، أما ما في ذمة المالك من الزكاة فباق على حاله قبل البيع.
وأما بناء على عدم ثبوته في الذمة، وكون تعلقه بنحو تعلق حق الجناية، فإن كان قائما بالعين بما أنها مضافة إلى المالك كما هو أحد القولين في حق الجناية احتيج إلى إجازة الحاكم، لأن البيع يكون تصرفا في موضوع الحق، ولازم الإجازة حينئذ سقوط الحق، لانتفاء موضوعه. ولكن صدور هذه الإجازة غير مشروع من الحاكم، لأنها تضييع لحق الفقير، فلا تجوز له، ولو مع اشتراط مقدار من المال على المالك، أو على المشتري، أو ثبوت حق الزكاة في الثمن، لأن نفوذ مثل هذا الشرط مع كونه في الايقاع محل تأمل. وإن كان ظاهر الأصحاب التسالم على صحته فيما لو أذن المرتهن للراهن في البيع، واشترط عليه أن يكون الثمن رهنا. نعم لو كان مرجع الشرط إلى تقييد الإذن بالبيع، بدفع مقدار من المال، كان في محله. وإن كان قائما بذات العين مطلقا صح البيع بلا إجازة، لعدم كونه تصرفا في موضوع الحق، لبقاء موضوعه ولو في ملك غير المالك، كما هو المشهور في حق الجناية، فيتبع المستحق العين أينما انتقلت. وإن كان قائما بهما، بأن يكون للمستحق حقان. حق قائم بذات العين، وآخر قائم بها بما أنها مضافة إلى المالك، فالبيع يكون تصرفا في موضوع الحق كالوجه الأول، فلا يجوز إلا بالإجازة. لكن الإجازة لا توجب سقوط الحق بالمرة، وإنما توجب سقوط الحق القائم بها بما أنها مضافة لا غير،
وأما بناء على عدم ثبوته في الذمة، وكون تعلقه بنحو تعلق حق الجناية، فإن كان قائما بالعين بما أنها مضافة إلى المالك كما هو أحد القولين في حق الجناية احتيج إلى إجازة الحاكم، لأن البيع يكون تصرفا في موضوع الحق، ولازم الإجازة حينئذ سقوط الحق، لانتفاء موضوعه. ولكن صدور هذه الإجازة غير مشروع من الحاكم، لأنها تضييع لحق الفقير، فلا تجوز له، ولو مع اشتراط مقدار من المال على المالك، أو على المشتري، أو ثبوت حق الزكاة في الثمن، لأن نفوذ مثل هذا الشرط مع كونه في الايقاع محل تأمل. وإن كان ظاهر الأصحاب التسالم على صحته فيما لو أذن المرتهن للراهن في البيع، واشترط عليه أن يكون الثمن رهنا. نعم لو كان مرجع الشرط إلى تقييد الإذن بالبيع، بدفع مقدار من المال، كان في محله. وإن كان قائما بذات العين مطلقا صح البيع بلا إجازة، لعدم كونه تصرفا في موضوع الحق، لبقاء موضوعه ولو في ملك غير المالك، كما هو المشهور في حق الجناية، فيتبع المستحق العين أينما انتقلت. وإن كان قائما بهما، بأن يكون للمستحق حقان. حق قائم بذات العين، وآخر قائم بها بما أنها مضافة إلى المالك، فالبيع يكون تصرفا في موضوع الحق كالوجه الأول، فلا يجوز إلا بالإجازة. لكن الإجازة لا توجب سقوط الحق بالمرة، وإنما توجب سقوط الحق القائم بها بما أنها مضافة لا غير،