____________________
بعضه لغيره، إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة. ولعل وجه الاقتصار على ذكر الأكثر، مع أن كله له بناء على عدم وجودها في العين:
أن بعضه موضوع لحق الاستيفاء، فلذلك تقصر سلطنته عنه، بخلاف الأكثر فإنه موضوع لسلطنته المطلقة.
وإن كان الأخبار المستفيضة، المتضمنة: أن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم (* 1). فمن المحتمل فيها أن يكون المراد ما يعم جعل الحق وجعل العين، فلا يدل على الثاني، وكذا موثق أبي المغرا (* 2) لا أقل من وجوب صرفه إلى ذلك، لأجل ما سبق.
وإن كان صحيح عبد الرحمن (* 3)، فلا يدل إلا على عدم نفوذ تصرف المالك في تمام النصاب، وهو كما يكون من جهة كون تعلق الزكاة فيه بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو تعلق حق الرهانة والجناية. مع أن الاستدلال به على ثبوت واحد منها يتوقف على القول بحجية الظهور في مطلق اللوازم والملزومات، وقد عرفت إشكاله. فتأمل.
وإن كان خبر أبي حمزة (* 4)، فالظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، كما قيل. ولو سلم فقد عرفت المناقشة في صحة الاستدلال به على كيفية التعلق. مع أن الجمع بينه وبين ما عرفت مما دل على عدم كون الزكاة في العين يقتضي حمله على كونه حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية المقررة.
أن بعضه موضوع لحق الاستيفاء، فلذلك تقصر سلطنته عنه، بخلاف الأكثر فإنه موضوع لسلطنته المطلقة.
وإن كان الأخبار المستفيضة، المتضمنة: أن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم (* 1). فمن المحتمل فيها أن يكون المراد ما يعم جعل الحق وجعل العين، فلا يدل على الثاني، وكذا موثق أبي المغرا (* 2) لا أقل من وجوب صرفه إلى ذلك، لأجل ما سبق.
وإن كان صحيح عبد الرحمن (* 3)، فلا يدل إلا على عدم نفوذ تصرف المالك في تمام النصاب، وهو كما يكون من جهة كون تعلق الزكاة فيه بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين، يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو تعلق حق الرهانة والجناية. مع أن الاستدلال به على ثبوت واحد منها يتوقف على القول بحجية الظهور في مطلق اللوازم والملزومات، وقد عرفت إشكاله. فتأمل.
وإن كان خبر أبي حمزة (* 4)، فالظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به، كما قيل. ولو سلم فقد عرفت المناقشة في صحة الاستدلال به على كيفية التعلق. مع أن الجمع بينه وبين ما عرفت مما دل على عدم كون الزكاة في العين يقتضي حمله على كونه حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية المقررة.