____________________
الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه. فإذا حال عليه الحول وجب عليه) (* 1) وفي موثق إسحاق: (السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال (ع): إذا أجذع) (* 2) وفي خبر الحسين بن يسار: (في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال (ع): في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة..) (* 3) وفي خبر المفضل: (في كم تجب الزكاة من المال؟.. (إلى أن قال):
ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما) (* 4). وفي خبر الخثعمي: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية) (* 5). وفي خبر زرارة:
(ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد) (* 6). وفي خبر محمد ابن الطيار: (إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها، وهي: الذهب..) (* 7) إلى غير ذلك.
فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم (ع): (في الأربعين شاة شاة) هو المراد من قولهم (ع): في القتل خطأ الدية) ف (في) في مثل هذه الموارد للظرفية. لكن ليس المظروف هو الزكاة، بل فرضها وجعلها.
وليس المراد منها السببية، كي يقال عليه: إن حمل (في) على السببية خلاف الظاهر، لندرة ذلك، ومثل له بقوله صلى الله عليه وآله: (إن امرأة دخلت النار في هرة..).
ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما) (* 4). وفي خبر الخثعمي: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية) (* 5). وفي خبر زرارة:
(ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد) (* 6). وفي خبر محمد ابن الطيار: (إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها، وهي: الذهب..) (* 7) إلى غير ذلك.
فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم (ع): (في الأربعين شاة شاة) هو المراد من قولهم (ع): في القتل خطأ الدية) ف (في) في مثل هذه الموارد للظرفية. لكن ليس المظروف هو الزكاة، بل فرضها وجعلها.
وليس المراد منها السببية، كي يقال عليه: إن حمل (في) على السببية خلاف الظاهر، لندرة ذلك، ومثل له بقوله صلى الله عليه وآله: (إن امرأة دخلت النار في هرة..).