____________________
غير ذلك مما هو كثير، فإن هذه النصوص ظاهرة جدا في كون الزكاة شيئا موضوعا على المال، خارجا عنه كسائر الضرائب المجعولة في هذه الأزمنة على الأملاك، إذ ليس المقصود جعل جزء من الملك ملكا للسلطان وحينئذ يتعين حمل تلك النصوص على ما عرفت، جمعا بينها. ولا سيما بملاحظة بعض النصوص التي اشتملت على التعبيرين معا، مثل صحيح زرارة: (إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها الذي يقتنيه فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (* 1) ونحوه غيره. ولو سلم فلا مجال له في نصب الإبل والبقر، فإن قولهم (ع): (في كل خمس من الإبل شاة) يمتنع حمله على الظرفية، للمخالفة في الجنس. والحمل على إرادة مقدار من النصاب يساوي الشاة بحسب القيمة يوجب كون الشاة ليست فريضة في الخمس من الإبل، ولا بنت المخاض فريضة في الست والعشرين، فدفعها دفع للبدل وكذا الحال في بقية نصب الإبل والبقر وهو كما ترى مخالف لما يستفاد من النصوص ضرورة ولا سيما ما ورد في أبدال الفرائض عند تعذرها، فإنها صريحة في أن الأسنان المذكورة نفس الفريضة، ينتقل إلى بدلها لو لم تكن موجودة عنده، ولا يكلف شراءها. فراجع.
وإن كان المستند فيه: أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بصدع المال صدعين (* 2). فقد عرفت: أنه لا يمكن الاستدلال به على الإشاعة التي من لوازمها شرعا القسمة فضلا عن الاستدلال به على كونها من قبيل الكلي في المعين. ولا سيما مع ظهور ذيله في كون القسمة لتعيين ما به يكون الوفاء لحق الله تعالى واستيفاؤه، لا لتعيين نفس الزكاة. وأما قوله (ع):
(فإذا أتيت ماله فلا تدخله بغير إذنه، فإن أكثره له) فلا يدل على أن
وإن كان المستند فيه: أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بصدع المال صدعين (* 2). فقد عرفت: أنه لا يمكن الاستدلال به على الإشاعة التي من لوازمها شرعا القسمة فضلا عن الاستدلال به على كونها من قبيل الكلي في المعين. ولا سيما مع ظهور ذيله في كون القسمة لتعيين ما به يكون الوفاء لحق الله تعالى واستيفاؤه، لا لتعيين نفس الزكاة. وأما قوله (ع):
(فإذا أتيت ماله فلا تدخله بغير إذنه، فإن أكثره له) فلا يدل على أن