____________________
من تصرف الوارث فيه، فينتفي شرط تعلق الزكاة وعدمه. وقد أشرنا في بعض مباحث مكان المصلي إلى أن ظاهر جملة من النصوص: أن ما يقابل الدين من التركة باق على ملك الميت لا ينتقل إلى الوارث، فلا يجوز له التصرف فيه، فلا يكون فيه الزكاة. نعم لو ضمن الورثة الدين، ورضي الدائن بذلك صح الضمان كما تضمنه الصحيح وبرئت ذمة الميت من الدين وكانت التركة للورثة، كما لو لم يكن دين أصلا.
(1) قد عرفت الاشكال في الانتقال.
(2) إذا بنينا على بقاء ما يساوي الدين على ملك الميت فالنماء الحادث بعد الموت يتبعه، فيوزع عليه الدين وعلى الأصل بالنسبة. فإذا كان الدين عشرين، والأصل ثلاثين، يكون ثلث الأصل باقيا على ملك الميت، فإذا نما نماء قيمته عشرة، كان مجموع الأصل والنماء أربعين، فيكون نصف الأصل ونصف النماء على ملك الميت، فنصف النماء الثاني يوزع على الورثة، فإذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فيه الزكاة. وإذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث، ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة، فالنماء وإن كان تابعا للأصل في الملك، لكنه غير تابع له في تعلق الحق.
وحينئذ يكون جميعه ملكا للوارث، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب.
نعم يشكل هذا القول في مثل الزرع، مما يكون النماء فيه موجبا لسقوط الأصل عن المالية، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق
(1) قد عرفت الاشكال في الانتقال.
(2) إذا بنينا على بقاء ما يساوي الدين على ملك الميت فالنماء الحادث بعد الموت يتبعه، فيوزع عليه الدين وعلى الأصل بالنسبة. فإذا كان الدين عشرين، والأصل ثلاثين، يكون ثلث الأصل باقيا على ملك الميت، فإذا نما نماء قيمته عشرة، كان مجموع الأصل والنماء أربعين، فيكون نصف الأصل ونصف النماء على ملك الميت، فنصف النماء الثاني يوزع على الورثة، فإذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فيه الزكاة. وإذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث، ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة، فالنماء وإن كان تابعا للأصل في الملك، لكنه غير تابع له في تعلق الحق.
وحينئذ يكون جميعه ملكا للوارث، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب.
نعم يشكل هذا القول في مثل الزرع، مما يكون النماء فيه موجبا لسقوط الأصل عن المالية، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق