____________________
لا يمكني أن أؤديها. قال (ع): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ. فإن لم تعزلها فأتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها) (* 1) والنصوص الكثيرة المشتملة على التعبير بالاخراج والعزل.
(1) كما اختاره في الجواهر، ونسب إلى جماعة، بل عن الإيضاح:
نسبته إلى الأصحاب. وفي مفتاح الكرامة: (مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين، وكلام القائلين بذلك ما عدا المصنف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة. بل لا يحتمل غيرها..). لكن لا يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلي في المعين، لا خصوص نحو الإشاعة.
وكيف كان فالذي يشير إلى القول المذكور أكثر الأدلة المتقدمة، مثل ما تضمن: أن فيما سقت السماء العشر. إذ العشر ظاهر في الكسر المشاع، وموثق أبي المعزا المتقدم، فإن إطلاق الشركة فيه يقتضي الإشاعة وما تضمن أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى، فإن القسمة من لوازم الإشاعة. إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقا لكلي الفريضة، وليس له المشاحة معه على الخصوصيات، إذ جميعها ملك المالك، والفقير له الكلي لا غير.
نعم خبر أبي حمزة لا يدل عليه، إذ الربح يكون الكلي، كما يكون للأفراد الخارجية. وكذا صحيح عبد الرحمن، لأن بطلان البيع فيما يساوي الزكاة كما يترتب على الإشاعة يترتب على كونها على نحو الكلي في المعين.
(1) كما اختاره في الجواهر، ونسب إلى جماعة، بل عن الإيضاح:
نسبته إلى الأصحاب. وفي مفتاح الكرامة: (مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين، وكلام القائلين بذلك ما عدا المصنف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة. بل لا يحتمل غيرها..). لكن لا يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلي في المعين، لا خصوص نحو الإشاعة.
وكيف كان فالذي يشير إلى القول المذكور أكثر الأدلة المتقدمة، مثل ما تضمن: أن فيما سقت السماء العشر. إذ العشر ظاهر في الكسر المشاع، وموثق أبي المعزا المتقدم، فإن إطلاق الشركة فيه يقتضي الإشاعة وما تضمن أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى، فإن القسمة من لوازم الإشاعة. إذ لو كان من قبيل الكلي في المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالك بدفع ما يكون مصداقا لكلي الفريضة، وليس له المشاحة معه على الخصوصيات، إذ جميعها ملك المالك، والفقير له الكلي لا غير.
نعم خبر أبي حمزة لا يدل عليه، إذ الربح يكون الكلي، كما يكون للأفراد الخارجية. وكذا صحيح عبد الرحمن، لأن بطلان البيع فيما يساوي الزكاة كما يترتب على الإشاعة يترتب على كونها على نحو الكلي في المعين.