____________________
ثم إن مما يعين أن ليس المراد الظرفية لنفس الزكاة، ما في كثير من النصوص من التعبير بمثل قوله: ((عليه فيه الزكاة..)، كما تقدم في صحيح الفضلاء (* 1)، وكما في موثق سماعة في الدين: (ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة) (* 2). ونحوهما غيرهما، كما هو كثير. إذ لو كان المراد أن الزكاة تكون في نفس المال لا معنى ظاهر لقوله: (عليه)، يعني: على المالك. فالمراد منه هو المراد من قوله: (عليه الدية في القتل خطأ) و (عليه الكفارة في الافطار عمدا) ونحو ذلك. ومقتضى الجمود عليه أن تكون الزكاة في ذمة المالك، كما حكي عن بعض. ولو سلم ذلك فالظرفية غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء، بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق. بل الظرفية عند القائل بأن التعلق من قبيل تعلق الكلي بالمعين مبنية على نحو من العناية، لوجوب مباينة الظرف لمظروفه.
ولو سلم فمعارض ذلك بما ورد في كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية، كرواية أبي بصير والحسن بن شهاب:
(وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء..) (* 3). وفي رواية الفضل (والزكاة على تسعة أشياء..) (* 4). وفي صحيح الفضلاء:
(إنما الصدقات على السائمة الراعية) (* 5). وفي صحيح رفاعة: (إذا اجتمع مائتا درهم، فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة..) (* 6). إلى
ولو سلم فمعارض ذلك بما ورد في كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية، كرواية أبي بصير والحسن بن شهاب:
(وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء..) (* 3). وفي رواية الفضل (والزكاة على تسعة أشياء..) (* 4). وفي صحيح الفضلاء:
(إنما الصدقات على السائمة الراعية) (* 5). وفي صحيح رفاعة: (إذا اجتمع مائتا درهم، فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة..) (* 6). إلى