____________________
كما أن الاخراج والعزل أعم من ذلك أيضا.
هذا ويمكن الاشكال في جميع ما ذكر. أما في الأول فلأن التعبير بالعشر ونصفه لم يرد مثله في زكاة الأنعام، ولا في زكاة النقدين، وإنما ورد فيهما شاة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وحقة، وتبيع، ومسنة، وخمسة دراهم، ونصف مثقال، ونحو ذلك. والجميع ظاهر في غير الجزء المشاع.
والتصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر ونصفه بالحمل على المقدار. بل الثاني هو المتعين، لأنه أقرب وأسهل، كما هو ظاهر.
وأما الجمود على ظاهر كل من الدليلين في مورده، والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة، وزكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين فهو وإن اقتضته صناعة الاستدلال، إلا أنه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة وخلاف المستفاد من النصوص المتضمنة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة في تسعة أشياء، أو على تسعة أشياء، أو من تسعة، كصحيح ابن سنان:
(قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) في شهر رمضان، أمر رسول صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ونادى فيهم في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك) (* 1) الظاهر في كون الوضع على نحو واحد. ولا سيما وإن الملجئ إلى التعبير بذلك: أنه لا نصاب في الغلات إلا واحد، ولا عفو فيها، فإذ بلغت النصاب وجب العشر مهما زاد مطلقا وأما موثق أبي المعزا فليس واردا لبيان هذه الجهة، كي يتمسك باطلاقه
هذا ويمكن الاشكال في جميع ما ذكر. أما في الأول فلأن التعبير بالعشر ونصفه لم يرد مثله في زكاة الأنعام، ولا في زكاة النقدين، وإنما ورد فيهما شاة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وحقة، وتبيع، ومسنة، وخمسة دراهم، ونصف مثقال، ونحو ذلك. والجميع ظاهر في غير الجزء المشاع.
والتصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر ونصفه بالحمل على المقدار. بل الثاني هو المتعين، لأنه أقرب وأسهل، كما هو ظاهر.
وأما الجمود على ظاهر كل من الدليلين في مورده، والتفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة، وزكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين فهو وإن اقتضته صناعة الاستدلال، إلا أنه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة وخلاف المستفاد من النصوص المتضمنة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة في تسعة أشياء، أو على تسعة أشياء، أو من تسعة، كصحيح ابن سنان:
(قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) في شهر رمضان، أمر رسول صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ونادى فيهم في شهر رمضان، وعفى لهم عما سوى ذلك) (* 1) الظاهر في كون الوضع على نحو واحد. ولا سيما وإن الملجئ إلى التعبير بذلك: أنه لا نصاب في الغلات إلا واحد، ولا عفو فيها، فإذ بلغت النصاب وجب العشر مهما زاد مطلقا وأما موثق أبي المعزا فليس واردا لبيان هذه الجهة، كي يتمسك باطلاقه