ولا يجوز دفع الردي (3) عن الجيد والأجود على الأحوط.
____________________
(1) ليطابق القول بأن الزكاة جزء مشاع في العين، قال في محكي التذكرة: (ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد، وعن الفقراء بأخذ الردي. وهو قول عامة أهل العلم. وقال مالك والشافعي: إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط.).
(2) لما سيأتي: من أن الزكاة كلي في العين، أو حق في العين، وهو صادق على الجيد.
(3) كما جزم به في الحدائق والجواهر وغيرهما: لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون..) (* 1)، وخبر أني بصير عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون..)، قال (ع): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى، تجئ أقوام بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم، تمرا يقال له الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا، عظيمة النوى وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منها بشئ. وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه..). والاغماض:
أن يأخذ هاتين التمرتين) (* 2). ونحوه غيره.
(2) لما سيأتي: من أن الزكاة كلي في العين، أو حق في العين، وهو صادق على الجيد.
(3) كما جزم به في الحدائق والجواهر وغيرهما: لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون..) (* 1)، وخبر أني بصير عن أبي عبد الله (ع): (في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون..)، قال (ع): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى، تجئ أقوام بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم، تمرا يقال له الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا، عظيمة النوى وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منها بشئ. وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه..). والاغماض:
أن يأخذ هاتين التمرتين) (* 2). ونحوه غيره.