وإما في شرائطها. وإما في أجزائها. وإما في ركعاتها.
(مسألة 1): إذا شك في أنه هل صلى أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى (1)، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين (2).
____________________
الاخفاء) أن يقرأ جاهرا وإن لم يركع. والله سبحانه أعلم.
فصل في الشك (1) ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم - في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كونه من المسلمات، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة.
لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع): (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (* 2).
(2) لاطلاق.
فصل في الشك (1) ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم - في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كونه من المسلمات، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة.
لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع): (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (* 2).
(2) لاطلاق.