____________________
وأما الطمأنينة فإن كان واجبة جرى فيها ما سبق، وإن كانت شرطا لهما فمقتضى فوات المشروط بفوات شرطه فواتهما بفواتها. ولازمه وجوب التدارك لو أمكن، فلو ركع بلا طمأنينة سهوا تداركه، فيرجع مع الطمأنينة - وكذا لو سجد بلا طمأنينة - فلو تعذر التدارك - بالدخول في ركن - فإن كان المشروط الفائت بفواتها ركنا بطلت الصلاة، كما لو نسي الطمأنينة في الركوع حتى سجد السجدتين، أو في السجدتين حتى ركع.
وكذا في بقية الأركان.
ودعوى: أن ذلك خلاف ظاهر صحيح: (لا تعاد الصلاة...) لأن المستثنى فيه ذات الركوع والسجود، وهما حاصلتان لا فائتتان غير واضحة، لأن الظاهر من الركوع والسجود خصوص المأخوذين جزءا، لا مطلقا، فيصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. كما أن لازم ذلك: عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة - وكذا زيادة السجدتين - لأن ما تبطل الصلاة بزيادته هو الذي تبطل بنقصه، وهو خصوص المشروط.
ولازمه أن نقول بوجوب تدارك الركوع لو وقع منه بلا طمأنينة سهوا - وكذا في السجدتين لو وقعا كذلك - ويكون المأتي به منها بلا طمأنينة زيادة سهوية غير قادحة. لكن الظاهر أنه لم يقل به أحد. نعم حكي القول به - في الجملة - عن الشيخ (ره)، فإما أن يجعل ذلك كاشفا عن كونها من الواجب في الواجب. أو يقال: بعدم شرطيتها حال النسيان، لعدم الدليل عليها، إذ العمدة في دليلها الاجماع، ولم يثبت في حال النسيان.
وهذا هو الأظهر.
(1) لبقاء محله.
وكذا في بقية الأركان.
ودعوى: أن ذلك خلاف ظاهر صحيح: (لا تعاد الصلاة...) لأن المستثنى فيه ذات الركوع والسجود، وهما حاصلتان لا فائتتان غير واضحة، لأن الظاهر من الركوع والسجود خصوص المأخوذين جزءا، لا مطلقا، فيصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. كما أن لازم ذلك: عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة - وكذا زيادة السجدتين - لأن ما تبطل الصلاة بزيادته هو الذي تبطل بنقصه، وهو خصوص المشروط.
ولازمه أن نقول بوجوب تدارك الركوع لو وقع منه بلا طمأنينة سهوا - وكذا في السجدتين لو وقعا كذلك - ويكون المأتي به منها بلا طمأنينة زيادة سهوية غير قادحة. لكن الظاهر أنه لم يقل به أحد. نعم حكي القول به - في الجملة - عن الشيخ (ره)، فإما أن يجعل ذلك كاشفا عن كونها من الواجب في الواجب. أو يقال: بعدم شرطيتها حال النسيان، لعدم الدليل عليها، إذ العمدة في دليلها الاجماع، ولم يثبت في حال النسيان.
وهذا هو الأظهر.
(1) لبقاء محله.