____________________
كل شئ شك فيه - مما قد جاوزه ودخل في غيره - فليمض عليه) (* 1) وصحيح حماد بن عثمان: (قلت لأبي عبد الله (ع: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. قال (ع): أمضه) (* 2) ومصحح عبد الرحمن (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال (ع): قد ركع) (* 3) ومن الأولين يستفاد قاعدة كلية، وهي: عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد الدخول فيما بعده، المعبر عنه - عند الفقهاء - بقاعدة التجاوز، المقابلة لقاعدة الفراغ، المستفادة من النصوص المتقدمة في المسألة التاسعة. وقد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوما، وشرطا وأثرا، ودليلا، ورتبة.
(1) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة - كما في الجواهر - على إشكال في الجملة في كيفية خلافهم. وكيف كان قد يستدل لهم: بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشك في الركعتين، أو في الركعتين الأولتين، أو إذا لم تحفظ الركعات، أو في الفجر والجمعة والسفر ونحوه. وقد عقد له في الوسائل بابين طويلين (* 4) لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات فهي محمولة عليه، جمعا بينها وبين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين، كصحيح زرارة، أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين.
(1) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة - كما في الجواهر - على إشكال في الجملة في كيفية خلافهم. وكيف كان قد يستدل لهم: بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشك في الركعتين، أو في الركعتين الأولتين، أو إذا لم تحفظ الركعات، أو في الفجر والجمعة والسفر ونحوه. وقد عقد له في الوسائل بابين طويلين (* 4) لكن هذه النصوص لو لم تكن ظاهرة في الشك في عدد الركعات فهي محمولة عليه، جمعا بينها وبين ما عرفت مما هو صريح في الأولتين، كصحيح زرارة، أو قد يأبى الحمل على الأخيرتين.