____________________
صحيح ابن مهزيار: قد علمت - يرحمك الله - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة) (* 1) فاللازم تعين القضاء قصرا، لأن موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلي لا البدلي، والمفروض كونه القصر. وإن أجمل الدليل كان المقام من الدوران بين التعيين والتخيير، والمرجع فيه أصالة التعيين، فيتعين القصر. اللهم إلا أن يرجع إلى استصحاب الاجتزاء بالتمام.
والذي يقتضيه التأمل في النصوص: أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب التخييري، فظاهرها مشروعية التمام في ظرف الاتيان به، لا مشروعيته - بقول مطلق - كالقصر، فمع عدم الاتيان به لا تشريع ولا فوات إلا للقصر. ومن هنا يشكل القضاء تماما.
(1) التفصيل في مشروعية التمام بين القضاء في تلك الأماكن وغيرها، مبني على عموم دليل مشروعيته للأداء والقضاء، نظير دليل الابدال الاضطرارية وإلا فلو كان دليل مشروعيته مختصا بالأداء، فالتفصيل المذكور غير ظاهر، سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري. أم على ظهوره في البدلية، أم على الاجمال، كما أشرنا إليه آنفا.
ومن ذلك يظهر لك ضعف التفصيل المذكور، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل في الصحيح المتقدم، ولازمه حينئذ مشروعية التمام في القضاء فيها، وإن كان الفوت في غيرها من المواضع. لكن لا يظن الالتزام به ومن أحد.
(2) لا يظهر الفرق بين الخروج وعدمه - في جريان الاستصحاب،
والذي يقتضيه التأمل في النصوص: أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب التخييري، فظاهرها مشروعية التمام في ظرف الاتيان به، لا مشروعيته - بقول مطلق - كالقصر، فمع عدم الاتيان به لا تشريع ولا فوات إلا للقصر. ومن هنا يشكل القضاء تماما.
(1) التفصيل في مشروعية التمام بين القضاء في تلك الأماكن وغيرها، مبني على عموم دليل مشروعيته للأداء والقضاء، نظير دليل الابدال الاضطرارية وإلا فلو كان دليل مشروعيته مختصا بالأداء، فالتفصيل المذكور غير ظاهر، سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري. أم على ظهوره في البدلية، أم على الاجمال، كما أشرنا إليه آنفا.
ومن ذلك يظهر لك ضعف التفصيل المذكور، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل في الصحيح المتقدم، ولازمه حينئذ مشروعية التمام في القضاء فيها، وإن كان الفوت في غيرها من المواضع. لكن لا يظن الالتزام به ومن أحد.
(2) لا يظهر الفرق بين الخروج وعدمه - في جريان الاستصحاب،