والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية. ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض (2).
____________________
يصنع؟ قال (ع): فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. فقال (عليه السلام): إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه. وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة (لحرمة خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟
فسكت مليا. ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله، وأدنى ذلك: مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت:
وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع): لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت: لا يقدر.
فقال: مد - إذا - لكل أربع ركعات من صلاة النهار، ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. قال: فمد - إذا - لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل) (* 1).
(1) كما قد يستفاد من الصحيح الأول ونحوه. ودعوى الانصراف إلى الرواتب - كما ترى - ممنوعة. مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
(2) ففي صحيحي مرازم أنه قال: (إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله (ع)، فقال (ع): ليس عليك قضاء، إن
فسكت مليا. ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله، وأدنى ذلك: مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت:
وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع): لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت: لا يقدر.
فقال: مد - إذا - لكل أربع ركعات من صلاة النهار، ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. قال: فمد - إذا - لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل. والصلاة أفضل) (* 1).
(1) كما قد يستفاد من الصحيح الأول ونحوه. ودعوى الانصراف إلى الرواتب - كما ترى - ممنوعة. مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
(2) ففي صحيحي مرازم أنه قال: (إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت لأبي عبد الله (ع)، فقال (ع): ليس عليك قضاء، إن