____________________
لأبي عبد الله (ع) - وأنا جالس -: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال (ع): لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) (* 1).
ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف (* 2). وحمله الشهيد على إرادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية. وهو إن كان بعيدا عن الظاهر، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار. وكيف كان فضعف الخبر - سندا - كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر. لما سبق، بناء على اختصاص ما يأتي مما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة، على إشكال يأتي.
(2) بل قواه بعض لما سبق. لكنه غير ظاهر، لامكان استفادته مما دل على السقوط، كما سيأتي تقريبه.
(3) كما هو المشهور. وعن الروض: نسبته إلى الأصحاب. لصحيح العجلي عن أبي عبد الله (ع): (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) (* 3). ونحوه صحيح ابن أذينة (* 4)، لكن ترك فيه ذكر
ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف (* 2). وحمله الشهيد على إرادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية. وهو إن كان بعيدا عن الظاهر، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار. وكيف كان فضعف الخبر - سندا - كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر. لما سبق، بناء على اختصاص ما يأتي مما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة، على إشكال يأتي.
(2) بل قواه بعض لما سبق. لكنه غير ظاهر، لامكان استفادته مما دل على السقوط، كما سيأتي تقريبه.
(3) كما هو المشهور. وعن الروض: نسبته إلى الأصحاب. لصحيح العجلي عن أبي عبد الله (ع): (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) (* 3). ونحوه صحيح ابن أذينة (* 4)، لكن ترك فيه ذكر