____________________
ويتحصل من ذلك: امتناع الأخذ بقاعدة البناء على الأكثر في الثانية - لا بعنوان العصر ولا بعنوان الظهر - وجواز الأخذ بقاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض. وإذا تعين سقوط قاعدة البناء على الأكثر في الثانية فإن أمكن الرجوع إلى أصالة الأقل في غير الشكوك المنصوصة رجع إليها هنا - بعد جريان قاعدة الفراغ في الظهر - واكتفي في صحة الصلاتين بضم ركعة متصلة وإن امتنع الرجوع إلى أصالة الأقل بطلت الثانية - لعدم المصحح - واحتاج إلى إعادة العصر فقط. هذا ولو سلم على الثانية برجاء العدول إلى الظهر ثم جاء بالعصر كان موافقا للاحتياط ولم يحتج إلى إعادة الصلاتين. ومنه يظهر الكلام في الفرع الآتي.
(1) يعني: فتكون دالة على تمامية الظهر بالمطابقة، وعلى أن العصر ثلاثة بالالتزام. وحينئذ لا مجال لقاعدة البناء على الأكثر، لارتفاع موضوعها - وهو الشك - بسبب قيام الأمارة على خلافه، فيجب العمل بالأمارة لا غير. هذا ولكن لو قلنا: بأن قاعدة الفراغ أمارة فلا نقول بأنها تثبت كل لازم لصحة الفعل، لقصور دليلها عن إثبات ذلك - ولو دل على أنها أمارة - إذ ليس لازم كل أمارة أن تكون حجة في اللازم، فإن اليد أمارة على الملكية وليست حجة في إثبات كل لازم للملكية، وظواهر الألفاظ أمارة على المراد وليست حجة في كل لازم له.
وبالجملة: الاقتصار في حجية الأمارة على خصوص المدلول المطابقي - أو مع الالتزامي في الجملة أو مطلقا - تابع لدليل الحجية، وهو مختلف ولا مجال لاحتمال دلالة دليل قاعدة الفراغ - سواء أكان هو الأخبار المتقدمة (* 1)، أم سيرة العقلاء، أم إجماع العلماء - على حجيتها في لوازم
(1) يعني: فتكون دالة على تمامية الظهر بالمطابقة، وعلى أن العصر ثلاثة بالالتزام. وحينئذ لا مجال لقاعدة البناء على الأكثر، لارتفاع موضوعها - وهو الشك - بسبب قيام الأمارة على خلافه، فيجب العمل بالأمارة لا غير. هذا ولكن لو قلنا: بأن قاعدة الفراغ أمارة فلا نقول بأنها تثبت كل لازم لصحة الفعل، لقصور دليلها عن إثبات ذلك - ولو دل على أنها أمارة - إذ ليس لازم كل أمارة أن تكون حجة في اللازم، فإن اليد أمارة على الملكية وليست حجة في إثبات كل لازم للملكية، وظواهر الألفاظ أمارة على المراد وليست حجة في كل لازم له.
وبالجملة: الاقتصار في حجية الأمارة على خصوص المدلول المطابقي - أو مع الالتزامي في الجملة أو مطلقا - تابع لدليل الحجية، وهو مختلف ولا مجال لاحتمال دلالة دليل قاعدة الفراغ - سواء أكان هو الأخبار المتقدمة (* 1)، أم سيرة العقلاء، أم إجماع العلماء - على حجيتها في لوازم