أن وجوب القراءة عليه معلوم - لأنه إما تركها أو ترك السجدتين - فعلى التقديرين يجب الاتيان بها، ويكون الشك
____________________
القراءة - لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها، فتجري القاعدة في السجدتين بلا معارض، ويكون حاله حال من علم بعدم القراءة وشك في السجدتين فإنه لا ريب في وجوب القراءة عليه، وعدم وجوب السجدتين لقاعدة التجاوز. ودعوى: الفرق بينهما: بأن العلم في المقام بفوات القراءة تفصيلا إنما نشأ من العلم الاجمالي فيمتنع انحلاله به، لأن تنجز المعلوم بالاجمال في رتبة العلم التفصيلي المذكور فيمتنع استناده إليه، بل لا بد أن يستند إلى العلم الاجمالي، ومنع تنجز المعلوم بالاجمال يمتنع جريان الأصل في كل واحد من أطرافه - ولو لم يكن له معارض على ما هو التحقيق - لأنه ترخيص في مخالفة العلم. وكذا الحال فيما تقدم من الموارد التي قلنا فيها إنه يعلم بفوات الجزء إما للبطلان أو لعدم الاتيان، بخلاف العلم التفصيلي في الفرض الثاني فإنه ناشئ من سبب آخر غير العلم الاجمالي، فلذا كان موجبا لانحلاله.
مندفعة: بأن العلم بفوات الجزء غير الركني وإن كان ناشئا من العلم الاجمالي بفوات أحد الأمرين، إلا أن العلم الاجمالي المذكور ليس منجزا ولو لم يكن العلم التفصيلي ناشئا منه كي يشكل انحلاله بالعلم التفصيلي الناشئ منه - لأن العلم بالموضوع لا يصلح للبعث ولا للزجر، وإنما الصالح لذلك هو العلم بالحكم، فالتنجز إنما يستند إليه. غاية الأمر: أن العلم بالحكم.
تارة: يستند إلى العلم بالموضوع، وأخرى: يستند إلى أسباب أخر. والعلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر عين العلم التفصيلي بوجوب الأقل - كما حقق في مبحث الأقل والأكثر - لا أن العلم التفصيلي بالأقل وغيره وناشئ منه ليرد المحذور. نعم لو قلنا بأن الأقل واجب بالوجوب الغيري - كما
مندفعة: بأن العلم بفوات الجزء غير الركني وإن كان ناشئا من العلم الاجمالي بفوات أحد الأمرين، إلا أن العلم الاجمالي المذكور ليس منجزا ولو لم يكن العلم التفصيلي ناشئا منه كي يشكل انحلاله بالعلم التفصيلي الناشئ منه - لأن العلم بالموضوع لا يصلح للبعث ولا للزجر، وإنما الصالح لذلك هو العلم بالحكم، فالتنجز إنما يستند إليه. غاية الأمر: أن العلم بالحكم.
تارة: يستند إلى العلم بالموضوع، وأخرى: يستند إلى أسباب أخر. والعلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر عين العلم التفصيلي بوجوب الأقل - كما حقق في مبحث الأقل والأكثر - لا أن العلم التفصيلي بالأقل وغيره وناشئ منه ليرد المحذور. نعم لو قلنا بأن الأقل واجب بالوجوب الغيري - كما