____________________
كما هو مورد صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع): (إن شك في السجود بعد ما قام فليمض) (* 1) (1) يعني: يرجع ويأتي بالتشهد لا غير ويقوم. وهذا مبني على أن لغوية القيام بلحاظ وجوب الرجوع إلى التشهد لا يوجب لغويته بلحاظ صدق التجاوز عن محل السجدتين أو السجدة، إذ حينئذ يمكن الرجوع في الشك في السجود إلى قاعدة التجاوز. أما لو بني على لغويته بهذا اللحاظ أيضا - كما هو الظاهر - فينبغي إلحاق الفرض المذكور بالفرض الآتي - وهو ما لو علم قبل القيام - فإنه لا مجال حينئذ لاجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل منهما. أما التشهد فللعلم بعدم سقوط أمره. وأما السجود فلعدم تحقق التجاوز عن محله، كما لا مجال لأصالة عدم الاتيان بهما للزوم الزيادة، كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وكما أشرنا هناك أيضا: إلى أن الحكم بالبطلان ولزوم الاستئناف والحكم بالصحة ولزوم فعل السجود والتشهد معا مبنيان على توقف صدق الزيادة القادحة على الفعل بقصد الجزئية وعدمه، فعلى الثاني تبطل الصلاة لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة القادحتين، فلا يمكن تصحيح الصلاة فيجب الاستئناف. وعلى الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ويأتي بالجزءين برجاء الجزئية، وتصح الصلاة للعلم بعدم الخلل لا نقيصة ولا زيادة.
هذا كله في الفرض الأول. أما الفرض الثاني - وهو ما لو احتمل ترك سجدة أو - التشهد فالعمل فيه بأصالة العدم فيهما إنما يقتضي لزوم
هذا كله في الفرض الأول. أما الفرض الثاني - وهو ما لو احتمل ترك سجدة أو - التشهد فالعمل فيه بأصالة العدم فيهما إنما يقتضي لزوم