والأحوط إعادة الصلاة أيضا، ويحتمل وجوب العود (5) - لتدارك التشهد - والاتمام، وقضاء السجدة - فقط - مع سجود السهو. وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا.
____________________
(1) لقاعدة الشك في المحل التي عرفت أنه ينحل بها العلم الاجمالي، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا مانع.
(2) هذا مبني على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض، اقتصارا في النص - الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند الشك فيه في حال النهوض - على مورده، كما استوجهه المصنف (ره). أما لو بني على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهوض بالجلوس لا بالقيام. وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث عن قاعدة التجاوز.
(3) اعتمادا على قاعدة التجاوز فيهما. وأما قضاء كل منهما فللعلم الاجمالي بوجوب قضاء أحدهما.
(4) مرة واحدة، إذ لا موجب لتعددهما مع وحدة السبب.
(5) هذا هو المتعين، لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطرفين للمعارضة من أجل العلم الاجمالي بكذب إحداهما، للعلم إما بوجوب قضاء السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتدارك التشهد، بل المرجع أصالة عدم الاتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد وقضاء السجدة.
فإن قلت: وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت، فكيف يثبت مع الشك فيه؟ قلت: ذلك ممنوع، فإن الرجوع من آثار الفوت إذا
(2) هذا مبني على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض، اقتصارا في النص - الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند الشك فيه في حال النهوض - على مورده، كما استوجهه المصنف (ره). أما لو بني على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهوض بالجلوس لا بالقيام. وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث عن قاعدة التجاوز.
(3) اعتمادا على قاعدة التجاوز فيهما. وأما قضاء كل منهما فللعلم الاجمالي بوجوب قضاء أحدهما.
(4) مرة واحدة، إذ لا موجب لتعددهما مع وحدة السبب.
(5) هذا هو المتعين، لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطرفين للمعارضة من أجل العلم الاجمالي بكذب إحداهما، للعلم إما بوجوب قضاء السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتدارك التشهد، بل المرجع أصالة عدم الاتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد وقضاء السجدة.
فإن قلت: وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت، فكيف يثبت مع الشك فيه؟ قلت: ذلك ممنوع، فإن الرجوع من آثار الفوت إذا