____________________
عليه شيخنا الأعظم في (رسائله) وغيره من الأكابر - أشكل انحلال العلم بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر بالعلم بوجوب الأقل. لكن التحقيق خلافه، كما ذكرنا ذلك في الأصول في مبحث مقدمة الواجب وفي غيره.
ومن أجل ذلك عبر في المتن بقوله: (وجوب القراءة عليه معلوم...).
فإن قلت: القراءة في المقام وإن علم بوجوبها تفصيلا إلا أنه يعلم اجمالا إما بوجوبها وحدها - على تقدير كون المتروك هو القراءة - لأن فعل السجدتين حينئذ زيادة مبطلة. وإما بوجوبها مع السجدتين - على تقدير كون المتروك هما السجدتان - فيكون العلم الاجمالي مرددا بين المتباينين - كالعلم بوجوب القصر أو التمام - ولا بد فيه من الاحتياط، ولا مجال للانحلال.
قلت: مع أن هذا الاشكال جار بعينه في النقض المتقدم - وهو ما لو علم بعدم القراءة وشك في السجدتين - وفيما لو كان الشك في القراءة شكا في المحل - كما لو علم قبل الدخول في القنوت إما بترك القراءة أو بترك السجدتين اللذين قد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في وجوب القراءة فيهما عليه، وفي الرجوع في السجدتين إلى قاعدة التجاوز - مندفع في الجميع: بأنه بعد العلم بوجوب القراءة فالمتباينان اللذان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما هما بشرط لا وبشرط شئ، والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما منحل بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين لأن مفادها المنع من فعل السجدتين، كما أن مفادها سقوط أمرهما. وقد عرفت فيما سبق: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إذا كان له أثران أحدهما إثباتي والآخر نفيي يجري بلحاظ أثريه معا، وينحل العلم الاجمالي.
(1) لكن - لأجل العلم بأن القنوت في غير - محله يشكل صدق التجاوز بالدخول فيه، فالأولى تطبيق التجاوز عن محل السجدتين بلحاظ القيام،
ومن أجل ذلك عبر في المتن بقوله: (وجوب القراءة عليه معلوم...).
فإن قلت: القراءة في المقام وإن علم بوجوبها تفصيلا إلا أنه يعلم اجمالا إما بوجوبها وحدها - على تقدير كون المتروك هو القراءة - لأن فعل السجدتين حينئذ زيادة مبطلة. وإما بوجوبها مع السجدتين - على تقدير كون المتروك هما السجدتان - فيكون العلم الاجمالي مرددا بين المتباينين - كالعلم بوجوب القصر أو التمام - ولا بد فيه من الاحتياط، ولا مجال للانحلال.
قلت: مع أن هذا الاشكال جار بعينه في النقض المتقدم - وهو ما لو علم بعدم القراءة وشك في السجدتين - وفيما لو كان الشك في القراءة شكا في المحل - كما لو علم قبل الدخول في القنوت إما بترك القراءة أو بترك السجدتين اللذين قد عرفت أنه لا ينبغي التأمل في وجوب القراءة فيهما عليه، وفي الرجوع في السجدتين إلى قاعدة التجاوز - مندفع في الجميع: بأنه بعد العلم بوجوب القراءة فالمتباينان اللذان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما هما بشرط لا وبشرط شئ، والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما منحل بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين لأن مفادها المنع من فعل السجدتين، كما أن مفادها سقوط أمرهما. وقد عرفت فيما سبق: أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إذا كان له أثران أحدهما إثباتي والآخر نفيي يجري بلحاظ أثريه معا، وينحل العلم الاجمالي.
(1) لكن - لأجل العلم بأن القنوت في غير - محله يشكل صدق التجاوز بالدخول فيه، فالأولى تطبيق التجاوز عن محل السجدتين بلحاظ القيام،