____________________
المغرب، للشك المبطل لها. نعم لو فرض قصور أدلة الترتيب عن شمول المورد، إما بذاتها - إذ لا إطلاق لها يشمل المقام، ولا إجماع على ثبوته فيه - أو لعموم حديث: (لا تعاد...) - حيث إنه يلزم من اعتبار الترتيب وجوب الإعادة فينتفي - كان إتمامها عشاء في محله، ثم الاتيان بالمغرب بعد ذلك. إلا أنه لا وجله دعوى القصور في الروايات المتضمنة أنه: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل.
إلا أن هذه قبل هذه). وأما عموم حديث: (لا تعاد الصلاة...) فلا مانع من شموله لمثل المقام.
ودعوى: أن الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال، فلا يشمل صورة الاضطرار إلى وقوع الخلل قبل تحققه - كالمضطر في الأثناء إلى ترك جزء أو شرط مما بقي عليه من ركعاتها - نظير ما لو نسي الساتر وذكره في الأثناء، فإن حديث: (لا تعاد الصلاة...) لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة إلى بقية الصلاة. وكذا الترتيب بالنسبة إلى الركعات اللاحقة. مندفعة بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الشرائط المقارنة - كالساتر ونحوه - لا بالنسبة إلى الشرائط المتقدمة - كصلاة الظهر فيما نحن فيه إذا تركت نسيانا - فإن شرطية الترتيب راجعة إلى شرطية سبق صلاة الظهر، كما لا يخفى. ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الأثناء إلى ترك الجزء السابق نسيانا، مع أن الترتيب المعتبر بين الأجزاء لا يختص بالأجزاء المأتي بها قبل الالتفات، بل يعم الأجزاء اللاحقة له أيضا.
والسر فيه: أن الفوت في مثل ذلك قبل الالتفات، بخلاف الفوت في صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط في الأثناء، فإنه بعد الالتفات
إلا أن هذه قبل هذه). وأما عموم حديث: (لا تعاد الصلاة...) فلا مانع من شموله لمثل المقام.
ودعوى: أن الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال، فلا يشمل صورة الاضطرار إلى وقوع الخلل قبل تحققه - كالمضطر في الأثناء إلى ترك جزء أو شرط مما بقي عليه من ركعاتها - نظير ما لو نسي الساتر وذكره في الأثناء، فإن حديث: (لا تعاد الصلاة...) لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة إلى بقية الصلاة. وكذا الترتيب بالنسبة إلى الركعات اللاحقة. مندفعة بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الشرائط المقارنة - كالساتر ونحوه - لا بالنسبة إلى الشرائط المتقدمة - كصلاة الظهر فيما نحن فيه إذا تركت نسيانا - فإن شرطية الترتيب راجعة إلى شرطية سبق صلاة الظهر، كما لا يخفى. ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الأثناء إلى ترك الجزء السابق نسيانا، مع أن الترتيب المعتبر بين الأجزاء لا يختص بالأجزاء المأتي بها قبل الالتفات، بل يعم الأجزاء اللاحقة له أيضا.
والسر فيه: أن الفوت في مثل ذلك قبل الالتفات، بخلاف الفوت في صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط في الأثناء، فإنه بعد الالتفات