____________________
على الأكثر وصلاة الاحتياط، إذ لا تفي به الأدلة.
كما أنه يمتنع العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها. أولا: من جهة أنه طرح لدليل قاعدة الشك في المحل بلا وجه. وثانيا: من جهة أن ظاهر أدلة قاعدة البناء على الأكثر كونها حكما في ظرف احتمال الموافقة، وهو غير حاصل في الفرض، للعلم بأن التسليم على الرابعة البنائية غير مشروع، إما لكونه تسليما على الثلاث، أو لكون الصلاة باطلة بترك الركوع. ومجرد الحكم بالاجزاء على تقدير المخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فيما يعم الفرض، كما عرفت آنفا. ومن ذلك يظهر ضعف الدعوى المتقدمة التي ادعيت في المقام أيضا. كما أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشك وحدها بالبناء على الأقل أولا: من جهة الاشكالات المتقدمة في جواز البناء على الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وثانيا: من جهة العلم ببطلان الصلاة، إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا، أو لزيادة ركعة، على تقدير كونها أربعا. ومن ذلك يظهر: أن الحكم بالبطلان في الفرض أظهر.
(1) هذا مسلم. إلا أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو التعرض لثبوت الأكثر فقد، من دون تعرض لقيده. ولذا لا يظن الالتزام - فيما إذا علم أنه على تقدير الأربع قد فات منه ركوع - أن أدلة البناء على الأكثر تثبت فوت الركوع. وسر ذلك: أن قاعدة البناء على الأكثر من قبيل الأصول الموضوعية التي تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية، بناء على التحقيق من بطلان الأصل المثبت. والفرق بين المثالين: بأن الأربع في الأول: أخذت مقيدة بما بعد الركوع، وفي الثاني: أخذت مرسلة
كما أنه يمتنع العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها. أولا: من جهة أنه طرح لدليل قاعدة الشك في المحل بلا وجه. وثانيا: من جهة أن ظاهر أدلة قاعدة البناء على الأكثر كونها حكما في ظرف احتمال الموافقة، وهو غير حاصل في الفرض، للعلم بأن التسليم على الرابعة البنائية غير مشروع، إما لكونه تسليما على الثلاث، أو لكون الصلاة باطلة بترك الركوع. ومجرد الحكم بالاجزاء على تقدير المخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فيما يعم الفرض، كما عرفت آنفا. ومن ذلك يظهر ضعف الدعوى المتقدمة التي ادعيت في المقام أيضا. كما أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشك وحدها بالبناء على الأقل أولا: من جهة الاشكالات المتقدمة في جواز البناء على الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وثانيا: من جهة العلم ببطلان الصلاة، إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا، أو لزيادة ركعة، على تقدير كونها أربعا. ومن ذلك يظهر: أن الحكم بالبطلان في الفرض أظهر.
(1) هذا مسلم. إلا أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو التعرض لثبوت الأكثر فقد، من دون تعرض لقيده. ولذا لا يظن الالتزام - فيما إذا علم أنه على تقدير الأربع قد فات منه ركوع - أن أدلة البناء على الأكثر تثبت فوت الركوع. وسر ذلك: أن قاعدة البناء على الأكثر من قبيل الأصول الموضوعية التي تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية، بناء على التحقيق من بطلان الأصل المثبت. والفرق بين المثالين: بأن الأربع في الأول: أخذت مقيدة بما بعد الركوع، وفي الثاني: أخذت مرسلة