____________________
(1) الصور المتصورة في الفرض أربع، فإنه تارة: يقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين وبعدهما، وثالثة:
يقع بعدهما، لا بينهما، ورابعة: لا بينهما، ولا بعدهما. وفي الجميع يرجع إلى أصالة عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين، بعد تعارض القواعد المفرغة فيهما كقاعدتي الفراغ والتجاوز. ومقتضاها في الصورة الأولى إعادة الصلاتين، لوقوع المنافي في الأثناء. ومقتضاها في الصورة الثانية في الصلاة الأولى. لزوم الإعادة لوقوع المنافي، وفي الصلاة الثانية ضم ركعة متصلة الذي هو حكم من سلم على النقص. ولا مجال لاحتمال العدول في الثانية إلى الأولى لو كانتا مترتبتين، للعلم بسقوط الترتيب، إما لتمام الأولى فيكون الترتيب حاصلا، أو لتمام الثانية فيسقط اعتباره بعد الفراغ لحديث:
(لا تعاد الصلاة...) مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ. ومقتضاها في الصورة الثالثة: وجوب إعادتهما، أما الصلاة الثانية فلوقوع المنافي في أثنائها وأما الصلاة الأولى فلبطلانها بفعل الثانية في أثنائها - بناء على قدح ذلك في الصحة - أو لوقوع المنافي في أثنائها - بناء على قدح ذلك فيها - فإن الأولى إذا بقيت صحيحة إلى ما بعد السلام على الثانية كان المنافي - الواقع بعد الثانية - واقعا في أثنائها فتبطل لذلك. أما مقتضاها في الصورة الرابعة:
فهو ضم ركعة متصلة إلى الثانية - الذي هو حكم من سلم على نقص - ووجوب إعادة الأولى، لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها. نعم بناء على عدم
يقع بعدهما، لا بينهما، ورابعة: لا بينهما، ولا بعدهما. وفي الجميع يرجع إلى أصالة عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين، بعد تعارض القواعد المفرغة فيهما كقاعدتي الفراغ والتجاوز. ومقتضاها في الصورة الأولى إعادة الصلاتين، لوقوع المنافي في الأثناء. ومقتضاها في الصورة الثانية في الصلاة الأولى. لزوم الإعادة لوقوع المنافي، وفي الصلاة الثانية ضم ركعة متصلة الذي هو حكم من سلم على النقص. ولا مجال لاحتمال العدول في الثانية إلى الأولى لو كانتا مترتبتين، للعلم بسقوط الترتيب، إما لتمام الأولى فيكون الترتيب حاصلا، أو لتمام الثانية فيسقط اعتباره بعد الفراغ لحديث:
(لا تعاد الصلاة...) مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ. ومقتضاها في الصورة الثالثة: وجوب إعادتهما، أما الصلاة الثانية فلوقوع المنافي في أثنائها وأما الصلاة الأولى فلبطلانها بفعل الثانية في أثنائها - بناء على قدح ذلك في الصحة - أو لوقوع المنافي في أثنائها - بناء على قدح ذلك فيها - فإن الأولى إذا بقيت صحيحة إلى ما بعد السلام على الثانية كان المنافي - الواقع بعد الثانية - واقعا في أثنائها فتبطل لذلك. أما مقتضاها في الصورة الرابعة:
فهو ضم ركعة متصلة إلى الثانية - الذي هو حكم من سلم على نقص - ووجوب إعادة الأولى، لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها. نعم بناء على عدم