____________________
بالتشهد والتسليم، أو أصالة عدم الاتيان بهما، ولا يمكن تداركهما حينئذ للعلم بأنه لا أثر لفعلهما، إما لفعلهما - أولا قبل الركعة - على تقدير نيتها عشاء - أو لبطلان المغرب بزيادة الركوع، على تقدير نيتها مغربا، ومع العلم بالبطلان لا مجال لتدارك الجزء، والبناء على تصحيح المغرب تامة بقاعدة التجاوز الجارية لاثبات التشهد والتسليم. فيه: أن صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض وذلك موقوف على نيتها عشاء، إذ لو كان قد نواها مغربا فلا ترتب بينهما وبينها فإن الركعة الزائدة لا ترتب بينها وبين الأجزاء الأصلية ومجرد كون الركعة من المنافيات للصلاة لا يقتضي ذلك، كما تقدمت الإشارة إليه في فصل الشك.
(1) يعني: يبني على احتمال كونها زيادة في المغرب فيهدم ويجلس ويتشهد، فإنه حينئذ يقطع بحصول المغرب تامة له، إما قبل الدخول في الركعة - على تقدير نيتها عشاء - أو بعد التشهد والتسليم، على تقدير نيتها مغربا. ثم إنه حيث يعلم المكلف أنه في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة - لأنه إما في مغرب أو في عشاء ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها لكن في كل من إتمامها مغربا وإتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية فيجوز كل منهما، لعدم الترجيح. وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما إلزاميا، بل هو ارشادي إلى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب وإلا فيجوز جعلها عشاء رجاء وإتمامها، ثم إعادة المغرب والعشاء معا احتياطا كما تقدم في المسألة الخامسة.
(2) هذا مبني على تحقق زيادات في المقام، وعلى أن فعل الأجزاء
(1) يعني: يبني على احتمال كونها زيادة في المغرب فيهدم ويجلس ويتشهد، فإنه حينئذ يقطع بحصول المغرب تامة له، إما قبل الدخول في الركعة - على تقدير نيتها عشاء - أو بعد التشهد والتسليم، على تقدير نيتها مغربا. ثم إنه حيث يعلم المكلف أنه في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة - لأنه إما في مغرب أو في عشاء ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها لكن في كل من إتمامها مغربا وإتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية فيجوز كل منهما، لعدم الترجيح. وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما إلزاميا، بل هو ارشادي إلى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب وإلا فيجوز جعلها عشاء رجاء وإتمامها، ثم إعادة المغرب والعشاء معا احتياطا كما تقدم في المسألة الخامسة.
(2) هذا مبني على تحقق زيادات في المقام، وعلى أن فعل الأجزاء