____________________
الاتيان وقد تجاوز المحل فلا مجال للاحتياط، لأن مقتضى الظن الرجوع إلى المحل والتدارك، فتلزم زيادة الجزء الذي به يتحقق التجاوز.
(1) لاحتمال النقيصة العمدية، كما هو مقتضى قاعدة الشك في المحل.
(2) لاحتمال الزيادة العمدية، كما هو مقتضى قاعدة التجاوز. اللهم إلا أن يقال: إن الجزء المأتي به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه الزيادة على تقدير عدم الحاجة إليه، لتوقف الزيادة على قصد الجزئية وقوله (ع):
(لا تقرأ في الفريضة سور العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (* 1) جار على خلاف القاعدة، فيقتصر في العمل به على مورده، ولا إطلاق في السجود، لاحتمال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار إليه في الصدر فيكون من قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية، الموجب لسقوطه عن الحجية. وحينئذ فيمكن الاحتياط بالاتيان بالجزء عند الظن بوجوده أو عدمه بلا لزوم زيادة، ولا نقيصة، وإن كان ظاهر الأصحاب: عدم الجواز.
(3) بل يعمل بمقتضى قاعدة الشك في المحل - في الفرض الأول - فيسجد ثانيا، وبمقتضى قاعدة التجاوز - في الفرض الثاني - فيترك السجود ويمضي.
(1) لاحتمال النقيصة العمدية، كما هو مقتضى قاعدة الشك في المحل.
(2) لاحتمال الزيادة العمدية، كما هو مقتضى قاعدة التجاوز. اللهم إلا أن يقال: إن الجزء المأتي به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه الزيادة على تقدير عدم الحاجة إليه، لتوقف الزيادة على قصد الجزئية وقوله (ع):
(لا تقرأ في الفريضة سور العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (* 1) جار على خلاف القاعدة، فيقتصر في العمل به على مورده، ولا إطلاق في السجود، لاحتمال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار إليه في الصدر فيكون من قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية، الموجب لسقوطه عن الحجية. وحينئذ فيمكن الاحتياط بالاتيان بالجزء عند الظن بوجوده أو عدمه بلا لزوم زيادة، ولا نقيصة، وإن كان ظاهر الأصحاب: عدم الجواز.
(3) بل يعمل بمقتضى قاعدة الشك في المحل - في الفرض الأول - فيسجد ثانيا، وبمقتضى قاعدة التجاوز - في الفرض الثاني - فيترك السجود ويمضي.