____________________
والخاتم (* 1) ورواية إسحاق بن عمار: (إذا ذهب وهمك إلى التمام إبدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع) (* 2) وفيه: المنع من الأول ولذا اشتهر: أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومجرد المناسبة لا يصلح لاثبات الأحكام الشرعية. وكون الوجه - في عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي - هو الظن غير ظاهر. ولو سلم فلا يدل على الكلية لاختصاصه بصورة التجاوز - نظير أخبار قاعدة التجاوز - بل المورد منها كما عرفت.
ومنه يظهر الحال في أخبار رجوع الإمام والمأموم، كما تقدم. وتقدم الاشكال أيضا في رجوع أحدهما إلى الآخر في الأفعال. وأما أخبار الحفظ بالحصى والخاتم فظاهرها العلم. مع أن منصرف تلك النصوص الركعات لا الأفعال. ورواية إسحاق ظاهرة في الظن بعد الفراغ. ولو سلم شمولها للظن بالتمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل في المحل، لأن الصلاة حينئذ لا تتصف بالنقص على تقدير عدم الفعل، ولا الظن بالعدم ظن بالنقص، كما هو ظاهر. وعلى هذا فالقول بعدم حجية الظن في الأفعال والرجوع إلى قاعدتي الشك في المحل وبعد التجاوز متعين. وقد يشعر بالقاعدة الثانية الصحيح:
(في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال (ع): إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟) (* 3) فتأمل.
(1) يعني: حيث يظن بالاتيان وهو في المحل. وأما إذا ظن بعدم
ومنه يظهر الحال في أخبار رجوع الإمام والمأموم، كما تقدم. وتقدم الاشكال أيضا في رجوع أحدهما إلى الآخر في الأفعال. وأما أخبار الحفظ بالحصى والخاتم فظاهرها العلم. مع أن منصرف تلك النصوص الركعات لا الأفعال. ورواية إسحاق ظاهرة في الظن بعد الفراغ. ولو سلم شمولها للظن بالتمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل في المحل، لأن الصلاة حينئذ لا تتصف بالنقص على تقدير عدم الفعل، ولا الظن بالعدم ظن بالنقص، كما هو ظاهر. وعلى هذا فالقول بعدم حجية الظن في الأفعال والرجوع إلى قاعدتي الشك في المحل وبعد التجاوز متعين. وقد يشعر بالقاعدة الثانية الصحيح:
(في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال (ع): إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟) (* 3) فتأمل.
(1) يعني: حيث يظن بالاتيان وهو في المحل. وأما إذا ظن بعدم