____________________
(1) كما عن صريح الموجز وظاهر الدروس، لعدم الدليل على قدحها والاجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا. مضافا إلى خبر الصيقل عن الصادق (ع): (في الرجل يصلي الركعتين من الوتر، ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع. قال (ع): يجلس من ركوعه يتشهد، ثم يقوم فيتم. قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع): ليس النافلة مثل الفريضة) (* 1). وحسن الحلبي:
(عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال (ع): يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد) (* 2). اللهم إلا أن يخدش في الأخير: بظهوره في كون الثالثة من صلاة أخرى، فلا تكون زيادة في الأولى، كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية بل وفي الأول: بوجوب حمله على ذلك، بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم. لكن يأباه جدا قوله (ع): 2 ليس النافلة كالفريضة) إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في ذلك. ويبعده أيضا: عدم ذكر التسليم فيه - كما ذكر في حسن الحلبي - فلا بد من طرحه.
هذا ولكن قد يقال: إن مستند قدح زيادة الركن ليس منحصرا بالاجماع، بل عرفت سابقا: وفاء النصوص بقدح زيادة الركوع - بل وزيادة السجدتين - فإن تم عدم الفصل بين الأركان كان اللازم الحكم به مطلقا في المقام أيضا. نعم لو تمت دلالة الخبرين المذكورين على جواز
(عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال (ع): يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد) (* 2). اللهم إلا أن يخدش في الأخير: بظهوره في كون الثالثة من صلاة أخرى، فلا تكون زيادة في الأولى، كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية بل وفي الأول: بوجوب حمله على ذلك، بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم. لكن يأباه جدا قوله (ع): 2 ليس النافلة كالفريضة) إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في ذلك. ويبعده أيضا: عدم ذكر التسليم فيه - كما ذكر في حسن الحلبي - فلا بد من طرحه.
هذا ولكن قد يقال: إن مستند قدح زيادة الركن ليس منحصرا بالاجماع، بل عرفت سابقا: وفاء النصوص بقدح زيادة الركوع - بل وزيادة السجدتين - فإن تم عدم الفصل بين الأركان كان اللازم الحكم به مطلقا في المقام أيضا. نعم لو تمت دلالة الخبرين المذكورين على جواز