(مسألة 9): لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (2) وإن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة (3)، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا. (مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه (4).
(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل (5).
(مسألة 12): لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه (6).
____________________
(1) من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا.
(2) لقاعدة الاشتغال، أو أصالة عدم إتيانه.
(3) إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر.
(4) لأصالة عدم الموجب، وقاعدة اليقين غير ثابتة.
(5) لأصالة عدم الزائد المشكوك.
(6) بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص، فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن: احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ، المقدمة على الأصل المذكور. وفيه: أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده. وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ، لأن جريانها لاثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية،
(2) لقاعدة الاشتغال، أو أصالة عدم إتيانه.
(3) إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر.
(4) لأصالة عدم الموجب، وقاعدة اليقين غير ثابتة.
(5) لأصالة عدم الزائد المشكوك.
(6) بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص، فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن: احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ، المقدمة على الأصل المذكور. وفيه: أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده. وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ، لأن جريانها لاثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية،