____________________
شيئا. قال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ) (* 1) بناء على ظهوره فيما نحن فيه. لكن من القريب أن يكون المراد حتى يسبح أو يقرأ، مما يجب فعله في القيام. وما في صحيح الأعرج - المشتمل على قصة ذي الشمالين - من قول الصادق (ع): (وسجد سجدتين لمكان الكلام) (* 2) فإن المحكي فيه وإن كان فعلا مجملا من حيث الوجوب الاستحباب، إلا أن حكايته من المعصومين (ع) في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب. نعم ما تضمن فعل النبي صلى الله عليه وآله لهما من دون تعرض إلى أنه للكلام أو للسلام (* 3) غير صالح للاستدلال به على المقام وعن الصدوقين وغيرهما: العدم. وقد يشهد لهم صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه) (* 4). ونحوه صحيح ابن مسلم عنه (ع): (في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم - وهو يرى أنه قد أتم الصلاة - وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) 9 (* 5) فإن حملها على نفي الإثم بعيد، إذ لا مجال لتوهمه مع السهو.
وعلى نفي الإعادة يوجب كونه تأكيدا لقوله (ع): (أتم...) والحمل على التأسيس أولى. وحينئذ فحمل الأمر في الأولين على الاستحباب أولى من حمل: (لا شئ عليه) على ما ذكر. ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين: الاستحباب، فالمسألة لا تخلو من اشكال.
وعلى نفي الإعادة يوجب كونه تأكيدا لقوله (ع): (أتم...) والحمل على التأسيس أولى. وحينئذ فحمل الأمر في الأولين على الاستحباب أولى من حمل: (لا شئ عليه) على ما ذكر. ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين: الاستحباب، فالمسألة لا تخلو من اشكال.