____________________
كان ذلك موجبا لتقييد المصحح الأول أيضا، فيكون مقتضى التقييد وجوب السجود على من قام في موضع القعود وتكلم بشئ من ذكر أو قراءة - بناء على أن المراد بالكلام ذلك - كما هو الظاهر، وعدم وجوبه على مجرد القيام في موضع القعود. كما هو المدعى.
لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل الركوع، فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك، وعدم وجوب سجود السهو (* 1). فلاحظها. وأما صحيح الحلبي: (عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد. قال (ع): يرجع فيتشهد. قلت:
أيسجد سجدتي السهو؟ فقال (ع): لا، ليس في هذا سجدتا السهو) (* 2) فإن كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط - كما هو الأقرب - كان معارض باطلاقه للموثق، فيحمل على صورة عدم التكلم - بقرينة ما في الذيل - وإن كان بعيدا. وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا لما دل على وجوبه للتشهد المنسي. إلا أن يحمل على نسيان التسليم أيضا.
لكنه بعيد.
(1) كما نسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه. وعن الشيخ (ره):
نسبته إلى بعض أصحابنا. وعن الدروس - بعد نقل ذلك عن الشيخ - أنه قال: لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحلبي) (* 3) والظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه إليه الشيخ، فلا ينافيه ما عن الذكرى: من نسبته إلى العلامة، واختياره له. وكيف كان فيشهد له ما رواه ابن أبي عمير،
لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل الركوع، فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك، وعدم وجوب سجود السهو (* 1). فلاحظها. وأما صحيح الحلبي: (عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد. قال (ع): يرجع فيتشهد. قلت:
أيسجد سجدتي السهو؟ فقال (ع): لا، ليس في هذا سجدتا السهو) (* 2) فإن كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط - كما هو الأقرب - كان معارض باطلاقه للموثق، فيحمل على صورة عدم التكلم - بقرينة ما في الذيل - وإن كان بعيدا. وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا لما دل على وجوبه للتشهد المنسي. إلا أن يحمل على نسيان التسليم أيضا.
لكنه بعيد.
(1) كما نسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه. وعن الشيخ (ره):
نسبته إلى بعض أصحابنا. وعن الدروس - بعد نقل ذلك عن الشيخ - أنه قال: لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحلبي) (* 3) والظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه إليه الشيخ، فلا ينافيه ما عن الذكرى: من نسبته إلى العلامة، واختياره له. وكيف كان فيشهد له ما رواه ابن أبي عمير،