____________________
أيضا كاف في لزوم التأخير. نعم قد يقتضي ذلك الفرق فرقا من جهة أخرى، وهي أنه لو جاء بسجود السهو قبل التسليم عمدا لم يكن مبطلا للصلاة وإن لم يجز الاكتفاء به، فيجب الاتيان به ثانيا بعد التسليم، بخلاف ما لو جاء بالجزء المنسي قبل التسليم عمدا فإنه يكون مبطلا للصلاة فيجب الاستئناف. وهذا الفرق - لو تم - لم يرتبط بما نحن فيه. نعم بناء على مفرغية التسليم، وانقلاب الصلاة على تقدير النقص إلى صلاتين يكون فعل القضاء بعد التسليم البنائي في محله، فحينئذ يجب فعل القضاء قبل صلاة الاحتياط، بناء على وجوب المبادرة إليه. اللهم إلا أن نقول أيضا: بوجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بنحو ينافيها قضاء المنسي، فحينئذ يتعين البناء على التخيير بينهما في التقديم. أو نقول: بأن محل المقضي بعد الفراغ من تمام الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بعد صلاة الاحتياط. وهذا هو الأظهر.
وأما تأخير سجود السهو عن الجزء المنسي فليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر خبر علي بن أبي حمزة - المتقدم في نسيان التشهد (* 1) - كون سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا بعده، فلو تم عدم الفصل - كما ادعي - كان دليلا على لزوم تقديم سجود السهو على الجزء المنسي مطلقا. وخبر جعفر بن بشير (* 2) وإن دل على لزوم تقديم السجدة المنسية على سجود السهو لها، فيكون منافيا للخبر المذكور، إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل التسليم، وذلك خلاف المبنى، فالترتيب بين الجزء المقضي وسجود السهو
وأما تأخير سجود السهو عن الجزء المنسي فليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر خبر علي بن أبي حمزة - المتقدم في نسيان التشهد (* 1) - كون سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا بعده، فلو تم عدم الفصل - كما ادعي - كان دليلا على لزوم تقديم سجود السهو على الجزء المنسي مطلقا. وخبر جعفر بن بشير (* 2) وإن دل على لزوم تقديم السجدة المنسية على سجود السهو لها، فيكون منافيا للخبر المذكور، إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل التسليم، وذلك خلاف المبنى، فالترتيب بين الجزء المقضي وسجود السهو