____________________
والتذكرة وآراء التلخيص والمنتهى: دعوى الاجماع عليه، لعموم وجوبها لكل زيادة ونقيصة، - كما سيأتي - ولمصحح جعفر بن بشير - المروي عن محاسن البرقي -: (سئل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، وهو في التشهد الأول. قال (ع):
فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكرها - وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو) (* 1). لكن في ثبوت وجوبها لكل زيادة اشكال، كما سيأتي أيضا.
والمصحح المذكور غير معمول بظاهره. مع أنه معارض بما في صحيح أبي بصير - فيمن نسي السجدة - من قوله (ع): (فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو) (* 2) وقريب منه مضمر محمد بن منصور (* 3) وبموثق عمار: (عن الرجل ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟
قال (ع): لا، قد أتم الصلاة) (* 4) وحمل السهو في الأول على الإعادة خلاف الظاهر. كما أن حمل الأخير على الذكر في المحل - فلا يشمل ما نحن فيه - لا قرينة عليه. ومجرد كون نسيان الركوع لا يتصور مع صحة الصلاة إلا مع الذكر في المحل لا يقتضي تقييد اطلاق نسيان السجود. اللهم إلا أن ي يكون صالحا للقرينية عليه فيرتفع إطلاقه. مع أن في الأولين كفاية في تخصيص عموم وجوبها لكل نقيصة - لو تم - وفي حمل مصحح ابن بشير على الاستحباب.
وأما وجوبهما في نسيان التشهد فعن الخلاف وغيره: الاجماع عليه.
فليسجدها ثم ينهض، وإذا ذكرها - وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو) (* 1). لكن في ثبوت وجوبها لكل زيادة اشكال، كما سيأتي أيضا.
والمصحح المذكور غير معمول بظاهره. مع أنه معارض بما في صحيح أبي بصير - فيمن نسي السجدة - من قوله (ع): (فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو) (* 2) وقريب منه مضمر محمد بن منصور (* 3) وبموثق عمار: (عن الرجل ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟
قال (ع): لا، قد أتم الصلاة) (* 4) وحمل السهو في الأول على الإعادة خلاف الظاهر. كما أن حمل الأخير على الذكر في المحل - فلا يشمل ما نحن فيه - لا قرينة عليه. ومجرد كون نسيان الركوع لا يتصور مع صحة الصلاة إلا مع الذكر في المحل لا يقتضي تقييد اطلاق نسيان السجود. اللهم إلا أن ي يكون صالحا للقرينية عليه فيرتفع إطلاقه. مع أن في الأولين كفاية في تخصيص عموم وجوبها لكل نقيصة - لو تم - وفي حمل مصحح ابن بشير على الاستحباب.
وأما وجوبهما في نسيان التشهد فعن الخلاف وغيره: الاجماع عليه.