____________________
عن موضوع الأمر - شرطا في قضاء المنسي. كما أن اعتبار الترتيب موقوف على ذلك أيضا. وحيث أنه خلاف الاطلاق، كان الأقوى عدم لزوم التعيين وعدم لزوم الترتيب.
ثم إنه قد يتوهم: أنه بناء على جزئية المقضي حقيقة وعدم مفرغية السلام لا بد من القول بالترتيب، لترتب الأجزاء الفائتة. وفيه: أن ترتيبها في المحل لا يلزم ترتيبها في خارج المحل، بل لو ذكر الأول بعد تجاوز المحل الذكري فقد سقط في المحل الترتيب بينه وبين الثاني، فإذا نسي الثاني كان المنسي مما يعلم بعدم اعتبار الترتيب بينه وبين الأول. نعم إذا نسي السجدة والتشهد من ركعة واحدة فالفائتان وإن كانا مترتبين في الأداء في حال الذكر، لكن في ترتيبهما في حال النسيان بعد سقوطهما عن الجزئية تأمل. لا أقل من اقتضاء الأصل عدم الترتيب في القضاء. ومن ذلك تعرف: أن احتمال اعتبار الترتيب أولى بالضعف من احتمال اعتبار التعيين فيما لو كان الفائت متحد الحقيقة.
نعم في متعدد الحقيقة للقول باعتباره وجه، لكن الأوجه خلافه، كما عرفت نعم احتمال ذلك كاف في إمكان الاحتياط. ثم إن الظاهر أن الفصل بأحد المقضيين ينافي الفورية بالنسبة إلى الثاني عرفا، فمع البناء على وجوبها تعبدا يكون المورد من التزاحم الموجب للتخيير عقلا. ومع البناء على وجوبها شرطا للصحة يشكل الحال. اللهم إلا أن يكون إجماع على الصحة - حينئذ - وإن فاتت الفورية بالفصل، فاطلاق دليل القضاء محكم.
(1) لاحتمال اعتبار الترتيب شرطا في صحة قضاء اللاحق فواتا. لكن عرفت ضعفه.
ثم إنه قد يتوهم: أنه بناء على جزئية المقضي حقيقة وعدم مفرغية السلام لا بد من القول بالترتيب، لترتب الأجزاء الفائتة. وفيه: أن ترتيبها في المحل لا يلزم ترتيبها في خارج المحل، بل لو ذكر الأول بعد تجاوز المحل الذكري فقد سقط في المحل الترتيب بينه وبين الثاني، فإذا نسي الثاني كان المنسي مما يعلم بعدم اعتبار الترتيب بينه وبين الأول. نعم إذا نسي السجدة والتشهد من ركعة واحدة فالفائتان وإن كانا مترتبين في الأداء في حال الذكر، لكن في ترتيبهما في حال النسيان بعد سقوطهما عن الجزئية تأمل. لا أقل من اقتضاء الأصل عدم الترتيب في القضاء. ومن ذلك تعرف: أن احتمال اعتبار الترتيب أولى بالضعف من احتمال اعتبار التعيين فيما لو كان الفائت متحد الحقيقة.
نعم في متعدد الحقيقة للقول باعتباره وجه، لكن الأوجه خلافه، كما عرفت نعم احتمال ذلك كاف في إمكان الاحتياط. ثم إن الظاهر أن الفصل بأحد المقضيين ينافي الفورية بالنسبة إلى الثاني عرفا، فمع البناء على وجوبها تعبدا يكون المورد من التزاحم الموجب للتخيير عقلا. ومع البناء على وجوبها شرطا للصحة يشكل الحال. اللهم إلا أن يكون إجماع على الصحة - حينئذ - وإن فاتت الفورية بالفصل، فاطلاق دليل القضاء محكم.
(1) لاحتمال اعتبار الترتيب شرطا في صحة قضاء اللاحق فواتا. لكن عرفت ضعفه.