____________________
المنافي الواقع بينه وبين الصلاة واقعا في أثناء الصلاة فيبطل. ولا مجال للأخذ باطلاق دليل القضاء، لقصوره عن إثبات نفي القدح، ولا لأصل البراءة إذ لا مجال للأصل مع الدليل.
مدفوعة: بأن جزئيته من الصلاة خلاف ما دل على مفرغية التسليم ولا مجال لقياس المقام بصلاة الاحتياط، لما عرفت من أن ظاهر أدلة البناء ع ع على الأكثر كونه حكما ظاهريا، بلا انقلاب الواقع إلى صلاة الاحتياط وعدم مفرغية التسليم، بخلاف المقام، إذ ليس مفاد الأدلة إلا وجوب الاتيان بالجزء بعد التسليم، وذلك أعم من أن يكون التسليم مفرغا حقيقة ويكون قضاء الجزء أمرا خارجا عن الصلاة يشاركها في تحصيل الغرض المقصود منها، وأن يكون غير مفرغ، نظير سلام من تذكر النقص. وإذا لم يظهر دليل القضاء في تعيين أحد الأمرين لم يصلح لمعارضة ما دل على مفرغية التسليم فيكون ذلك الدليل هو المحكم. مع أن البناء على عدم مفرغية التسليم المذكور يقتضي البناء على وجوب تكرار السلام، لظهور أدلة اعتبار التسليم في انحصار المفرغ فيه، فإذا لم يفرغ المكلف بالسلام الأول احتاج - في الفراغ - إلى تكرار السلام، وذلك خلاف المقطوع به من النص والفتوى.
وبالجملة: لا ينبغي الكلام في كون الجزء المقضي بعد السلام دخيلا من حصول الغرض المقصود من الصلاة، ومشاركا للأجزاء الماضية في ذلك لوفاء الأدلة بذلك، وإنما الكلام في أن السلام الواقع منه واقع في محله ومفرغ له من الصلاة، أو أنه غير مفرغ وإنما يحصل الفراغ بالجزء المقضي وإذ أن الأدلة تقصر عن إثبات الثاني، فما دل على مفرغية السلام محكم، فيكون فعل المنافي بعد التسليم غير قادح، كفعله، بعده في سائر المقامات. ويؤيد
مدفوعة: بأن جزئيته من الصلاة خلاف ما دل على مفرغية التسليم ولا مجال لقياس المقام بصلاة الاحتياط، لما عرفت من أن ظاهر أدلة البناء ع ع على الأكثر كونه حكما ظاهريا، بلا انقلاب الواقع إلى صلاة الاحتياط وعدم مفرغية التسليم، بخلاف المقام، إذ ليس مفاد الأدلة إلا وجوب الاتيان بالجزء بعد التسليم، وذلك أعم من أن يكون التسليم مفرغا حقيقة ويكون قضاء الجزء أمرا خارجا عن الصلاة يشاركها في تحصيل الغرض المقصود منها، وأن يكون غير مفرغ، نظير سلام من تذكر النقص. وإذا لم يظهر دليل القضاء في تعيين أحد الأمرين لم يصلح لمعارضة ما دل على مفرغية التسليم فيكون ذلك الدليل هو المحكم. مع أن البناء على عدم مفرغية التسليم المذكور يقتضي البناء على وجوب تكرار السلام، لظهور أدلة اعتبار التسليم في انحصار المفرغ فيه، فإذا لم يفرغ المكلف بالسلام الأول احتاج - في الفراغ - إلى تكرار السلام، وذلك خلاف المقطوع به من النص والفتوى.
وبالجملة: لا ينبغي الكلام في كون الجزء المقضي بعد السلام دخيلا من حصول الغرض المقصود من الصلاة، ومشاركا للأجزاء الماضية في ذلك لوفاء الأدلة بذلك، وإنما الكلام في أن السلام الواقع منه واقع في محله ومفرغ له من الصلاة، أو أنه غير مفرغ وإنما يحصل الفراغ بالجزء المقضي وإذ أن الأدلة تقصر عن إثبات الثاني، فما دل على مفرغية السلام محكم، فيكون فعل المنافي بعد التسليم غير قادح، كفعله، بعده في سائر المقامات. ويؤيد