____________________
شرعي. فلاحظ من النصوص ما ورد في الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة (* 1) وما ورد في كثرة الشك (* 2)، وما ورد في ضبط عدد الركعات بالحصى وغيرها (* 3)، وغير ذلك مما هو كثير جدا، فإن من البعيد جدا أن يكون الم المراد به المعنى العرفي الذي هو الغفلة وغروب الشئ عن الذهن. لا أقل من احتمال ذلك الموجب لاجمال المراد ووجوب الاقتصار على المتيقن، فيتعين الرجوع في الشك في الأوليين إلى قواعد أخر، كما عرفت في المسألة الحادية عشرة والثالثة عشرة.
ثم إن عدم الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر، لأن البناء على الأقل اعتناء بالشك. نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على الأقل حينئذ. وهذا هو المنسوب إلى المشهور. وعن الأردبيلي (ره): الميل إلا البناء على الأقل. وعن المجلسي: (إنه لا يخلو من قوة. لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به). وكأنه لذلك توقف المصنف (ره) في المقام.
لكن عرفت: أن ظاهر النص هو الأول.
هذا كله الكلام في النصوص. وأما كلام الأصحاب فقد اختلف في المراد منه، قال في محكي المنتهى: (معنى قول الفقهاء: (لا سهو في السهو) أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه السهو. (إلى أن قال):
وقيل معناه: إن من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتد به. والأول أقرب) ونحوه كلام التنقيح. إلا أنه قال: (وكلاهما لا حكم له). وعن الغنية قال: (لا حكم للسهو في جبران السهو، بدليل الاجماع). ومع هذا
ثم إن عدم الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر، لأن البناء على الأقل اعتناء بالشك. نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على الأقل حينئذ. وهذا هو المنسوب إلى المشهور. وعن الأردبيلي (ره): الميل إلا البناء على الأقل. وعن المجلسي: (إنه لا يخلو من قوة. لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به). وكأنه لذلك توقف المصنف (ره) في المقام.
لكن عرفت: أن ظاهر النص هو الأول.
هذا كله الكلام في النصوص. وأما كلام الأصحاب فقد اختلف في المراد منه، قال في محكي المنتهى: (معنى قول الفقهاء: (لا سهو في السهو) أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه السهو. (إلى أن قال):
وقيل معناه: إن من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتد به. والأول أقرب) ونحوه كلام التنقيح. إلا أنه قال: (وكلاهما لا حكم له). وعن الغنية قال: (لا حكم للسهو في جبران السهو، بدليل الاجماع). ومع هذا