____________________
الشاك - بالشك الأول إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكا بين الثلاث والأربع. ولو كانت العبرة بما يعم حال البقاء لوجب اثبات حكم الشك بين الثلاث والأربع له، وامتنع التفكيك بين الشكين في الحكم.
وإن شئت قلت: إذا شك المصلي بين الثنتين والثلاث لزمه شك تقديري - وهو شك بين الثلاث والأربع -، على تقدير ضم ركعة أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشك التقديري إلى شك فعلي، مع بقاء الشك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتي بها بحاله، غاية الأمر أنه كان موضوعه تمام ما صلى، وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى، فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة، موضوع الحكم منها واحد بعينه، وهو، الشك الفعلي المتعلق بتمام ما صلى، دون ما يلزمه من الشك التقديري وإن صار فعليا، فما لم يحرز في المقام كون الشك الحاصل فعلا متعلقا حين حدوثه بالثنتين والثلاث، لم يحرز كونه من الشكوك الصحيحة. وأصالة عدم حدوث هذا الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشك الصحيح فعلى هذا يكون المرجع في الشك المذكور الأصل المقتضي للبطلان - بناء على ما هو المشهور - كما تقدم.
ومثل ذلك ما لو شك بين الثلاث والأربع، واحتمل حدوث هذا الشك قبل الركعة التي فرغ منها، فيكون من الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشكين - فإنه إذا تعذر إثبات كونه من الشك بين الثلاث والأربع تكون الوظيفة مرددة بين الوظيفتين.
وإن شئت قلت: إذا شك المصلي بين الثنتين والثلاث لزمه شك تقديري - وهو شك بين الثلاث والأربع -، على تقدير ضم ركعة أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشك التقديري إلى شك فعلي، مع بقاء الشك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتي بها بحاله، غاية الأمر أنه كان موضوعه تمام ما صلى، وبعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلى، فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة، موضوع الحكم منها واحد بعينه، وهو، الشك الفعلي المتعلق بتمام ما صلى، دون ما يلزمه من الشك التقديري وإن صار فعليا، فما لم يحرز في المقام كون الشك الحاصل فعلا متعلقا حين حدوثه بالثنتين والثلاث، لم يحرز كونه من الشكوك الصحيحة. وأصالة عدم حدوث هذا الشك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشك الصحيح فعلى هذا يكون المرجع في الشك المذكور الأصل المقتضي للبطلان - بناء على ما هو المشهور - كما تقدم.
ومثل ذلك ما لو شك بين الثلاث والأربع، واحتمل حدوث هذا الشك قبل الركعة التي فرغ منها، فيكون من الشك بين الثنتين والثلاث - بناء على اختلاف حكم الشكين - فإنه إذا تعذر إثبات كونه من الشك بين الثلاث والأربع تكون الوظيفة مرددة بين الوظيفتين.