____________________
النقص خلاف العموم الدال على مخرجية التسليم. والتسليم في صورة الشك في الركعات وإن لم يكن مخرجا - بناء على بعض الأقوال الآتية - لكن المتيقن صورة بقاء الشك بحاله، فلا يشمل صورة ما لو تبدل بغيره وإن كان هذا محل تأمل، كما سيأتي في المسألة الثامنة أو التاسعة من فصل كيفية صلاة الاحتياط. وكذا يشكل احتمال العمل على مقتضى الشك اللاحق، للاشكال في التمسك بعموم حكم الشك بالنسبة إليه، لاختصاص العموم بما قبل التسليم كما يفهم من سياق أدلته، وأن العلة فيه الفرار من احتمال الزيادة - على تقدير البناء على الأقل - وهو غير مطرد في المقام، إذ بعد التسليم لو بني على الأقل وجئ بالركعة المحتملة موصولة لم يلزم المحذور المذكور؟ وجوه أقربها الأخير، كما يظهر وجهه مما ذكرنا. ومنه يظهر أنه لو كان شاكا في الأثناء بين الثلاث والأربع، وبعد التسليم شك بين الأربع والخمس فاللازم الاستئناف، لما تقدم.
ودعوى: أن اللازم فيه البناء على الأربع وعدم الحاجة إلى الاستئناف لأن الشك المذكور يرجع فيه إلى أصالة عدم الزيادة، سواء أكان في الأثناء أم بعد الفراغ.
مدفوعة: بما عرفت من أن الشك في المقام ليس من الشك في الأثناء ولا من الشك بعد الفراغ، فيرجع فيه إلى القواعد المقتضية للبطلان، بناء على عدم جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة في باب الشك في الركعات. هذا لو انقلب الشك البسيط إلى بسيط مثله، كما في الفرض المتقدم وعكسه.
ولو انقلب المركب إلى بسيط. كما لو كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد البناء على الأربع والتسليم انقلب إلى الشك بين الثنتين والأربع
ودعوى: أن اللازم فيه البناء على الأربع وعدم الحاجة إلى الاستئناف لأن الشك المذكور يرجع فيه إلى أصالة عدم الزيادة، سواء أكان في الأثناء أم بعد الفراغ.
مدفوعة: بما عرفت من أن الشك في المقام ليس من الشك في الأثناء ولا من الشك بعد الفراغ، فيرجع فيه إلى القواعد المقتضية للبطلان، بناء على عدم جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة في باب الشك في الركعات. هذا لو انقلب الشك البسيط إلى بسيط مثله، كما في الفرض المتقدم وعكسه.
ولو انقلب المركب إلى بسيط. كما لو كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبعد البناء على الأربع والتسليم انقلب إلى الشك بين الثنتين والأربع