____________________
فلا يعلم أن ما حصل لها شك أو ظن، أو لخفاء ما به الامتياز بين الحالين فيصعب على النفس تمييزه.
(1) لا يخلو عن اشكال، لأن كلا من الشك والظن على خلاف الأصل، فلا يمكن إثبات أحدهما بعينه بالأصل، بل الواجب الرجوع إلى قواعد العلم الاجمالي. اللهم إلا أن يكون المراد من الشك - المأخوذ موضوعا في النصوص - خلاف اليقين - كما لعله معناه لغة، ويساعده مقابلته باليقين والحفظ ونحوهما في النصوص - فيكون محرزا بالوجدان. غاية الأمر أنه إذا حصل الظن كان طريقا إلى مؤداه، فإذا شك فيه كان الأصل عدمه.
فإن قلت: قد ذكر في صحيح عبد الرحمان والبقباق (* 1) - وفي مرسل جميل - (* 2) اعتدال الوهم موضوعا للبناء على الأكثر، فيكون مقيدا لاطلاق الشك المذكور في النصوص على تقدير تسليمه، فمع الشك في اعتدال الوهم أو ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل في تعيين أحدهما، لمخالفة وجود كل منهما للأصل. قلت: كما ذكر الاعتدال في النصوص المذكورة قيدا لموضوع قاعدة البناء على الأكثر ذكر أيضا عدم ذهاب الوهم قيدا، كما في صحيح الحلبي (* 3). ولأجل أنه يمتنع أخذ كل منهما قيدا في الموضوع فإنه خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع أحدهما إلى الآخر. والذي يساعد عليه الارتكاز العرفي إرجاع الاعتدال إلى عدم الظن، لا العكس.
فيكون المستفاد من مجموع النصوص: أن من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا - مثلا - إن قام عنده طريق إلى أحد الأمرين عول عليه، وإلا بنى على الأكثر، فيكون تمام الموضوع لقاعدة البناء على الأكثر هو عدم الطريق إلى الواقع المجهول، فمع الجهل بالواقع، واحتمال وجود الطريق عليه يرجع
(1) لا يخلو عن اشكال، لأن كلا من الشك والظن على خلاف الأصل، فلا يمكن إثبات أحدهما بعينه بالأصل، بل الواجب الرجوع إلى قواعد العلم الاجمالي. اللهم إلا أن يكون المراد من الشك - المأخوذ موضوعا في النصوص - خلاف اليقين - كما لعله معناه لغة، ويساعده مقابلته باليقين والحفظ ونحوهما في النصوص - فيكون محرزا بالوجدان. غاية الأمر أنه إذا حصل الظن كان طريقا إلى مؤداه، فإذا شك فيه كان الأصل عدمه.
فإن قلت: قد ذكر في صحيح عبد الرحمان والبقباق (* 1) - وفي مرسل جميل - (* 2) اعتدال الوهم موضوعا للبناء على الأكثر، فيكون مقيدا لاطلاق الشك المذكور في النصوص على تقدير تسليمه، فمع الشك في اعتدال الوهم أو ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل في تعيين أحدهما، لمخالفة وجود كل منهما للأصل. قلت: كما ذكر الاعتدال في النصوص المذكورة قيدا لموضوع قاعدة البناء على الأكثر ذكر أيضا عدم ذهاب الوهم قيدا، كما في صحيح الحلبي (* 3). ولأجل أنه يمتنع أخذ كل منهما قيدا في الموضوع فإنه خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع أحدهما إلى الآخر. والذي يساعد عليه الارتكاز العرفي إرجاع الاعتدال إلى عدم الظن، لا العكس.
فيكون المستفاد من مجموع النصوص: أن من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا - مثلا - إن قام عنده طريق إلى أحد الأمرين عول عليه، وإلا بنى على الأكثر، فيكون تمام الموضوع لقاعدة البناء على الأكثر هو عدم الطريق إلى الواقع المجهول، فمع الجهل بالواقع، واحتمال وجود الطريق عليه يرجع