____________________
(1) أما إذا لم يأت بالمنافي فلما سبق. لكنه مبني على اعتبار الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط، كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وأما مع الاتيان بالمنافي فقد يشكل ذلك بناء على عدم جواز فعل المنافي بي بي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط - لعدم الفرق بين الفرض والاستئناف في الأثناء بعد فعل المنافي، الذي تقدم فيه صحة الثانية. نعم توقف المصنف (رحمه الله) في جواز فعل المنافي - كما سيأتي - يقتضي توقفه - في المقام - عن الجزم بأن عليه صلاة الاحتياط، لاحتمال قدح المنافي، فتبطل الصلاة الأصلية، وتصح الثانية، فلا تجب صلاة الاحتياط، كما عرفت.
هذا ولو بني على عدم قدح المنافي فالوجه صحة الثانية، وتكون امتثالا مجزئا ومسقطا للتكليف بصلاة الاحتياط، إذ احتمال انقلاب التكليف بالصلاة الأولية إلى التكليف بصلاة الاحتياط مما لا تساعده أدلة الاحتياط، لظهورها في كون مفادها حكما ظاهريا مجعولا في طول الواقع، غاية الأمر أنه مجزئ عنه على تقدير النقص. والاجزاء لا يلازم انقلاب ما في الذمة، فإذا كان الواقع محفوظا في نفسه، كان امتثاله مسقطا لأمره جزما، فيرتفع موضوع الاحتياط. اللهم إلا أن يقال: أدلة حرمة الابطال راجعة إلى تحريم تبديل الامتثال، فلا يصح، ولو لم يوجب بطلان العمل. - فتأمل - أو يقال:
بحرمة فعل المنافي تكليفا - وإن لم يقدح في الصلاة - فيبطل المنافي لو كان عبادة. وسيأتي الكلام فيه. أو يقال: بأن الاستئناف يتوقف على بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة، ومقتضى فرض صحة الأجزاء المأتي بها سقوطه. والامتثال عقيب الامتثال ممتنع.
وأما مع الاتيان بالمنافي فقد يشكل ذلك بناء على عدم جواز فعل المنافي بي بي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط - لعدم الفرق بين الفرض والاستئناف في الأثناء بعد فعل المنافي، الذي تقدم فيه صحة الثانية. نعم توقف المصنف (رحمه الله) في جواز فعل المنافي - كما سيأتي - يقتضي توقفه - في المقام - عن الجزم بأن عليه صلاة الاحتياط، لاحتمال قدح المنافي، فتبطل الصلاة الأصلية، وتصح الثانية، فلا تجب صلاة الاحتياط، كما عرفت.
هذا ولو بني على عدم قدح المنافي فالوجه صحة الثانية، وتكون امتثالا مجزئا ومسقطا للتكليف بصلاة الاحتياط، إذ احتمال انقلاب التكليف بالصلاة الأولية إلى التكليف بصلاة الاحتياط مما لا تساعده أدلة الاحتياط، لظهورها في كون مفادها حكما ظاهريا مجعولا في طول الواقع، غاية الأمر أنه مجزئ عنه على تقدير النقص. والاجزاء لا يلازم انقلاب ما في الذمة، فإذا كان الواقع محفوظا في نفسه، كان امتثاله مسقطا لأمره جزما، فيرتفع موضوع الاحتياط. اللهم إلا أن يقال: أدلة حرمة الابطال راجعة إلى تحريم تبديل الامتثال، فلا يصح، ولو لم يوجب بطلان العمل. - فتأمل - أو يقال:
بحرمة فعل المنافي تكليفا - وإن لم يقدح في الصلاة - فيبطل المنافي لو كان عبادة. وسيأتي الكلام فيه. أو يقال: بأن الاستئناف يتوقف على بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة، ومقتضى فرض صحة الأجزاء المأتي بها سقوطه. والامتثال عقيب الامتثال ممتنع.