____________________
إلى أصالة عدمه. ومن هذا يظهر: أنه لا موجب للتروي في المقام إلى أن يحصل له تمييز الحال الحاصلة، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية إجماعا. ولا يمنع من جريان أصالة العدم إلا الطريق الواصل إلى المكلف.
كما أنه ظهر: أن البناء على كون الحاصل شكا إنما هو إذا لم تكن حالته قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن، وإلا استصحب الظن.
(1) إذ العبرة بالحال الحاضرة - من ظن أو شك - ولا أثر لما كان.
نعم إذا حدث الحال قبل السجدتين، ثم بعد إكمالها شك - في أنها شك لتبطل صلاته من جهة المضي على الشك، المؤدي إلى زيادة الركن وإن حصل الظن بعد ذلك - أو أنها ظن - لتصح صلاته وإن حدث الشك - أشكل الحكم المذكور. مع إمكان دفعه - أيضا - باجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ في السجدتين، لرفع احتمال المضي على الشك فيهما. وهذا ظاهر في صورة حصول الظن له فعلا. أما في صورة حصول الشك له فعلا فقد يشكل:
من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما تثبت صحة فعل السجدتين، ولا تصلح لاثبات كون الشك حادثا بعد إكمالهما. إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
وإذا لم تثبت ذلك. واحتمل كون الشك حادثا قبل الاكمال كان باطلا، إذ لم ينص عليه بحكم. وكونه بعد الاكمال شكا بين الاثنتين والثلاث لا يجدي في دخوله في الشكوك المنصوص على صحتها، إذ العبرة في الدخول في المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء. ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الشك بين الثلاث والأربع، مع أن
كما أنه ظهر: أن البناء على كون الحاصل شكا إنما هو إذا لم تكن حالته قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن، وإلا استصحب الظن.
(1) إذ العبرة بالحال الحاضرة - من ظن أو شك - ولا أثر لما كان.
نعم إذا حدث الحال قبل السجدتين، ثم بعد إكمالها شك - في أنها شك لتبطل صلاته من جهة المضي على الشك، المؤدي إلى زيادة الركن وإن حصل الظن بعد ذلك - أو أنها ظن - لتصح صلاته وإن حدث الشك - أشكل الحكم المذكور. مع إمكان دفعه - أيضا - باجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ في السجدتين، لرفع احتمال المضي على الشك فيهما. وهذا ظاهر في صورة حصول الظن له فعلا. أما في صورة حصول الشك له فعلا فقد يشكل:
من جهة أن القاعدة المتقدمة إنما تثبت صحة فعل السجدتين، ولا تصلح لاثبات كون الشك حادثا بعد إكمالهما. إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
وإذا لم تثبت ذلك. واحتمل كون الشك حادثا قبل الاكمال كان باطلا، إذ لم ينص عليه بحكم. وكونه بعد الاكمال شكا بين الاثنتين والثلاث لا يجدي في دخوله في الشكوك المنصوص على صحتها، إذ العبرة في الدخول في المنصوص حال الحدوث لا حال البقاء. ولذا جاز التفكيك في كيفية الاحتياط بين الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الشك بين الثلاث والأربع، مع أن