____________________
يصنع، أيفتح الصلاة، أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟
وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع): يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة...) (* 1) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي - وكذا ما يترائى من عبارات جمع عداه - من عدم العمل بالظن. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، كما عن جماعة. وعن المجمع والكفاية: نسبته إلى الأصحاب، وعن ظاهر الخلاف - أو صريحه - الاجماع عليه، بل في الرياض:
حكاية الاجماع عن جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمان بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فإن على الأربع) (* 2).
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا... (إلى أن قال): وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم، ثم اسجد سجدتي السهو) (* 3). ونحوهما غيرهما، المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم في صحيح ابن مسلم - الوارد فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أريعا - قال (ع): (فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد،
وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع): يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة...) (* 1) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي - وكذا ما يترائى من عبارات جمع عداه - من عدم العمل بالظن. فلاحظ.
(1) بلا خلاف، كما عن جماعة. وعن المجمع والكفاية: نسبته إلى الأصحاب، وعن ظاهر الخلاف - أو صريحه - الاجماع عليه، بل في الرياض:
حكاية الاجماع عن جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمان بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله (ع): (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فإن على الأربع) (* 2).
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا... (إلى أن قال): وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم، ثم اسجد سجدتي السهو) (* 3). ونحوهما غيرهما، المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم في صحيح ابن مسلم - الوارد فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أريعا - قال (ع): (فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد،