____________________
(1) لجريان قاعدة التجاوز في الوجود الصحيح، أو لجريانها في نفس الخصوصية التي كان الشك فيها موجبا للشك في الصحة، أو لجريان قاعدة الفراغ التي هي قاعدة الصحة. ويمكن التأمل في الأول: باختصاص أدلة القاعدة بالشك في أصل الوجود، فلا تشمل صورة العلم بالوجود المشكوك الصحة، كما عرفت. وإلحاق الشك في الصحة بالشك في الوجود بالأولوية غير ظاهر، لأنها ظنية. وفي الثاني: بأنه لا ترتيب بين ما يعتبر في السابق ونفس اللاحق، وإنما الترتب بين نفس السابق واللاحق لا غير. إلا أن يقال: إذا كان الشئ شرطا في السابق كان اللاحق مرتبا عليه تبعا. وفي الثالث: باختصاص قاعدة الفراغ بالعمل الذي يكون عملا واحدا عرفا، لا جزءا من عمل. لكن الأخيرين خلاف إطلاق أدلة قاعدة الفراغ، الموافق للارتكاز العقلائي.
(2) يظهر وجهه مما مر. كما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات.
مضافا إلى احتمال اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، إما لارجاعها إلى قاعدة التجاوز، أو لظهور بعض النصوص الواردة في الوضوء في ذلك (* 1). وكأنه لذلك خص المقام بالاحتياط. لكن الارجاع في غير محله وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره)، لأن الأخبار المتقدمة طائفتان. إحداهما: موضوعها الشك في أصل الوجود، وهي التي اعتبر
(2) يظهر وجهه مما مر. كما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات.
مضافا إلى احتمال اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، إما لارجاعها إلى قاعدة التجاوز، أو لظهور بعض النصوص الواردة في الوضوء في ذلك (* 1). وكأنه لذلك خص المقام بالاحتياط. لكن الارجاع في غير محله وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره)، لأن الأخبار المتقدمة طائفتان. إحداهما: موضوعها الشك في أصل الوجود، وهي التي اعتبر